حمل القران وورد وبي دي اف

 مدونة العيني /مدونة تاريخ الخلق /أضواء

 

 حمل القران وورد وبي دي اف.

القرآن الكريم وورد word doc icon||| تحميل سورة العاديات مكتوبة pdf

الخميس، 29 سبتمبر 2022

ج1.وج2. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

  ج1.وج2. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ج1. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ
سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ " اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ قَالَ: يَنْحَرِفُ ".
مَا لَا يَنْجَسُ مِنَ الْمَاءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ: بِئْرٌ لَنَا وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ لَمْ تُغَيِّرْ طَعْمَ الْمَاءِ وَرِيحَهُ فَلَا نَرَى لَهَا بَأْسًا.
فَقَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ: نَحْنُ نَزَحْنَا الْمَاءَ؟ قَالَ أَحْمَدُ: مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ، مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: يَقَعُ فِي بِئْرِنَا مِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فَنُخْرِجُهُ، فَنَرْمِي بِهِ،

(1/5)


ثُمّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ، قَالَ أَحْمَدُ: فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ نُزِحَ حَتَّى يَطِيبَ , قَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ: مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ قَدْ تَتَغَيَّرُ؟ يَعْنِي: الْبِئْرَ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ تَنَجُّسَهُ، إِنَّمَا ذَاكَ تَغَيُّرُهُ مِمَّا أَصَابَهُ مِنَ الطِّينِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ " فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ؟ قَالَ: كَمْ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: قَدْرُ عَشْرِ قِرَبٍ.
قَالَ: إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَا رِيحُهُ فَلَا بَأْسَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَإِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ نُزِحَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولَ: قِيلَ لَهُ " بِئْرٌ فِيهَا بَوْلٌ؟ قَالَ: يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ، قَالَ: وَمِنَ الْعَذِرَةِ إِذِ انْقَطَعَ فِيهَا أَيْضًا يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قِيلَ لَهُ " قَطِيفَةُ صَبِيٍّ يَنَامُ فِيهَا وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ؟ قَالَ: يُنْزَحُ. . . . إِنْ كَانَ يَبُولُ فِي الْقَطِيفَةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَبِيٌّ يَبُولُ؟ قَالَ: فَلَا بَأْسَ «.

(1/6)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْبِئْرُ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةٌ وَالسِّنَّوْرُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مِثْلُ هَذِهِ الْآبَارِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا فَأَرْجُو، إِلَّا مِنْ بَوْلٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» حَمَّامَاتٌ بِالشَّامِ فِيهَا حِيَاضٌ تَمْتَلِئُ مَاءً، فَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ أَوْ غُرِفَ زَادَ الْمَاءُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى حَيْثُ كَانَ، أَعْنِي: مِمَّا يُصَبُّ فِيهِ، يَدْخُلُهُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِثْلُ الْبِئْرِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَالْبِئْرُ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، يُعْجِبُنِي أَنْ يَدْخُلَهَا، يَغْتَسِلُ فِيهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ رَاكِدٍ، إِلَّا أَنْ يُكْثِرَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " كَمِ الْقُلَّتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُ قِرَبٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ جَرَّتَيْنِ، وَقَعَ فِي إِحْدَاهُمَا بَوْلٌ؟ قَالَ: الْبَوْلُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ، يَعْنِي: أَنْ لَا يُتَوَضَّأَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا «.
سُؤْرُ الدَّوَابِ وَفَضْلُ الْمَرْأَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ» أَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ".
سَمِعْتُهُ، قَالَ: " سُؤْرُ الْكَلْبِ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ،

(1/7)


وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ثَمَانِ مَرَّاتٍ، مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَوْ إِلَى هَذَا كِلَاهُمَا جَائِزٌ، وَسَبْعٌ عِنْدِي تُجْزِئُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: إِنْ خَلَتْ بِهِ فَلَا.
قِيلَ: فَإِنْ لَمْ تَخْلُ؟ قَالَ: فَلَا بَأْسَ، «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

(1/8)


الْإِنَاءُ الْمَكْشُوفُ 3 قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْمَاءُ الْمَكْشُوفُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: " إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطَّى يَعْنِي: الْإِنَاءَ، لَمْ يَقُلْ: لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ «يُدْخِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ» إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُهُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟ قَالَ: السَّرَاوِيلُ وَغَيْرُ السَّرَاوِيلِ وَاحِدٌ، إِنَّمَا قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «وَلَكِنَّهُ لَوْ نَامَ بِالنَّهَارِ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللَّيْلِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ: يَقُومُ مِنْ نَوْمِهِ، فَيَمَسُّ الدَّلْوَ وَهُوَ رَطْبٌ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ".
وَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ.
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ «فِيمَنْ نَامَ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا» .

(1/9)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لِرَجُلٍ «إِذَا قُمْتَ مِنْ نَوْمِكَ، فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تَغْسِلَهَا ثَلَاثًا» .
الِاسْتِنْجَاءُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَا بِالْمَاءِ أَعَادَ الصَّلَاةَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ؟ قَالَ: بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا أَنْقَى، فَأَمَّا إِذَا تَلَطَّخَ مَا حَوْلَ الْمَقْعَدَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْغَسْلِ، وَأَمَّا الْمَقْعَدَةُ فَيَكْفِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِّ الِاسْتِنْجَاءِ؟ يَعْنِي: بِالْمَاءِ، قَالَ: يُنَقِّي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ ".
أَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الرِّيحِ الِاسْتِنْجَاءُ» .
النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ حَضَرَتِ الظُّهْرُ، أَيُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ طَاهِرًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَاءُ السَّمَاءِ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، أَيُجْزِئُهُ مِنْ مَسْحِهِ رَأْسَهُ؟ قَالَ: إِذَا نَوَى، أَخْشَى أَنْ لَا يُجْزِئَهُ حَتَّى يَنْوِيَ «.

(1/10)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، أَيُجْزِئُهُ؟ قَالَ: إِذَا نَوَى الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» وَقَعَ فِي مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ، أَيُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِذَا نَوَى ".
التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا بَدَأَ يَتَوَضَّأُ، يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْرُكَهُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا، وَلَيْسَ فِيهِ إِسْنَادٌ، يَعْنِي: لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ» .
كَمِ الْوُضُوءُ مِنْ مَرَّةٍ سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ: عَلِّمْنِي الْوُضُوءَ، قَالَ " إِذَا قُمْتَ

(1/11)


مِنْ نَوْمِكَ فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، وَتُمَضْمِضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشِقْ ثَلَاثًا، وَاغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثًا.
وَوَصَفَ غَسْلَ وَجْهِهِ، فَمَسَحَ الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ امْسَحْ بِرَأْسِكَ مَرَّةً، وَمَسَحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهُمَا إِلَى الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ، قَالَ: وَيَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» أُكْثِرُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا "، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» .
قَالَ: وَنَحْنُ نَغْسِلُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ ثَلَاثًا، وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: جَائِزٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» فِيمَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ، فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ تَوَضَّأَ أَوْ ثَلَاثًا؟ قَالَ: تُجْزِئُ ثِنْتَانِ «.
فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فَرِيضَةٌ؟ قَالَ:

(1/12)


لَا أَقُولُ فَرِيضَةً إِلَّا مَا فِي الْكِتَابِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى؟ قَالَ: يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، قُلْتُ: وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ هَذَا مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى،» سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: أَجَفَّ وُضُوءُهُ؟ قَالَ السَّائِلُ: نَعَمْ.
قَالَ: يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ «.
تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ؟ قَالَ: يُخَلِّلُهَا ".
وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَسْحُ الرَّأْسِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَعَرَانِيٌّ، شَعَرُهُ إِلَى مَنْكِبِهِ " كَيْفَ أَمْسَحُ، يَعْنِي: رَأْسِي فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، فَقَالَ: هَكَذَا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَوَّشَ شَعَرُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ؟

(1/13)


قَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا حَيْثُ مِنْهُ بَدَأَ، ثُمَّ جَرَّهُمَا إِلَى مُؤَخِّرِهِ «.
مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ» سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ دَاخِلَهُمَا وَخَارِجَهُمَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يَأْخُذُ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا، أَوْ يَمْسَحُهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: يَأْخُذُ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَرَكَ مَسْحَ أُذُنَيْهِ نَاسِيًا يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ لَا، لِأَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، قُلْتُ: إِذَا تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: هَذَا أَخْشَى أَنْ يَنْبَغِيَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ «.

(1/14)


الْخَاتَمُ يُحَرَّكُ فِي الْوُضُوءِ وَتَخْلِيلُ الرِّجْلَيْنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يَتَوَضَّأُ، يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَيِّقًا، فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُخْرِجَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا؟ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُمَرِّرَ يَدَهُ عَلَى رِجْلِهِ وَيُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ، قُلْتُ: فَلَمْ يَفْعَلْ يُجْزِئُهُ؟ قَالَ: أَرْجُو، قُلْتُ: يُجْزِئُهُ مِنَ التَّخْلِيلِ أَنْ يُحَرِّكَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: أَرْجُو ".
قَالَ أَحْمَدُ: «رُبَّمَا زَلِقَ الْمَاءُ عَنِ الْجَسَدِ فِي الشِّتَاءِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَشَارَ إِلَى فَوْقِ الْعَقِبِ إِلَى الْعَظْمِ الَّذِي أَسْفَلُ السَّاقِ» .
مَسْحُ الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " كَمْ يُمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْخُفِّ سَوَاءٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا نَقَضَهَا، أَعْنِي الْعِمَامَةَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَيْفَ الْمَسْحُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا، وَخَطَّ بِأَصَابِعِهِ

(1/15)


عَلَى ظَهْرِ رِجْلِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَسْحُ فِي أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ أَعْلَى الْخُفِّ " , قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: فِي أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ " الْمَسْحُ هَكَذَا، وَمَسَحَ الرَّجُلُ بِبَطْنِ كَفِّهِ عَلَى خُفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّةً؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَهَكَذَا جَائِزٌ ".
يَعْنِي: بِالْأَصَابِعِ وَبِالْكَفِّ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا؟ قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: الَّذِي يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَحْتَجُّ، أَلَيْسَ حِينَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَدْ طَهُرَتَا رِجْلَاهُ، فَحِينَ نَزَعَهُمَا نَقَضَ طَهُورَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يَنْقُضْ غَيْرَ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ نَقَضَ بَعْضَ طَهُورِهِ فَقَدْ نَقَضَ كُلَّهُ، وَإِلَّا لَمْ يَنْقُضْ شَيْئًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ فَمَسَحَ الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَهُ؟ قَالَ: يَنْزِعُ الْآخَرَ وَيَتَوَضَّأُ «.
الْخُفُّ الْمُخَرَّقُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخُفِّ الْمُخَرَّقِ يَمْسَحُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَبَانَتْ رِجْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُمَا «.

(1/16)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» عَلَى أَيِّ خُفٍّ يَمْسَحُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: الَّذِي يُوَارِي الْمَوْضِعَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلُ «.
وَقْتُ الْمَسْحِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ» كَمْ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةً وَلَيَالِيَهُنَّ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ؟ فَقَالَ: يَمْسَحُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي مَسَحَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ، قُلْتُ: إِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ سِتُّ صَلَوَاتٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَمْسَحُ مِنَ الْغَدِ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَتَدَيَّنُ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ، فَكَانَ يَمْسَحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَيَالِيهِنَّ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ: يُعِيدُ مَا كَانَ صَلَّى وَقَدْ مَسَحَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَيَالِيهِنَّ.
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: احْتِيَاطًا ذَلِكَ يَحْتَاطُ لَهُ أَوْ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَيَالِيهِنَّ» .
أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " فَرَجُلٌ لَا يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا، أُصَلِّي

(1/17)


خَلْفَهُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَسَّ الذَّكَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ رَأَى أَنْ يَمْسَحَ بِلَا وَقْتٍ أُصلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَلَا يَرَى فِي الرُّعَافِ وُضُوءًا أُصَلِّي خَلْفَهُ وَقَدْ رَعَفَ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَأَوَّلَ شَيْئًا، فَهُوَ عِنْدَهُ جَائِزٌ «.
تَفْرِيقُ الْوُضُوءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: جَفَّ وُضُوءُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: يُعِيدُ، يَعْنِي: الْوُضُوءَ، وَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ أَتَى النَّهْرَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَهُمَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَفَّ وُضُوءُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا كَانَ حَرًّا أَوْ بَرْدًا، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفُّ بَعْضُ وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي عِلَاجِ الْوُضُوءِ، فَهُوَ جَائِزٌ، يَعْنِي: لَا بَأْسَ بِهِ ".
تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ وَتَأْخِيرُهُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: " إِذَا قَدَّمَ وُضُوءَهُ بَعْضَهُ قَبْلَ بَعْضٍ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قِيلَ: فَبَدَأَ بِالْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ هُوَ فِي الْكِتَابِ وَاحِدٌ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ

(1/18)


وَتَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " أَفْتَى أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَنَّهُ جَائِزٌ: أَنْ يُقَدِّمَ بَعْضَهَا قَبْلَ بَعْضٍ خِلَافَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» أَكُونُ فِي الطَّرِيقِ وَيَكُونُ بَرْدٌ، فَأَغْسِلُ رِجْلِي، ثُمَّ أَلْبَسُ خُفِّي، ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِلَّا رِجْلِي؟ فَقَالَ: لَا ".
سَأَلْتُ أَحْمَدَ: " عَمَّنْ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَيَلْبَسُ خُفَّيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ فَيَتَوَضَّأُ، أَيُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِذَا قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، يَعْنِي: فِي الْوُضُوءِ، فَقِيلَ لَهُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ، يَعْنِي قَوْلَهُ: مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ؟ ، فَقَالَ: ذَاكَ يَعْنِي: يَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ «.
الْمِنْدِيلُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمِنْدِيلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قُلْتُ: وَمِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
مَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَشُكُّ فِي وُضُوئِهِ؟ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِالْحَدَثِ، وَإِذَا أَحْدَثَ فَهُوَ مُحْدِثٌ

(1/19)


حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ «.
الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَلَيْسَ فِي مَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وُضُوءٌ حَتَّى يَمَسَّ الْقَضِيبَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّمَا هُوَ عُضْوٌ مِنْهُ، إِنَّمَا قَالُوا بِالْقِيَاسِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِشَيْءٍ سَمِعُوا فِيهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ يُعِيدُونَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِلَّا مُجَاهِدًا» .
وَذَكَرَ مِمَّنْ رَأَى الْوُضُوءَ مِنْهُ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْتَجُّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ؟ قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ، قُلْتُ: فَمَسَّهُ بِسَاعِدِهِ؟ قَالَ: بِكُلِّهِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَرَجُلٌ لَا يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا أُصَلِّي خَلْفَهُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَسَّ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ» مَسُّ الذَّكَرِ الْمُتَعَمَّدُ وَالْخَطَأُ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: الْخَطَأُ وَالْمُتَعَمَّدُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحِدٌ ".

(1/20)


وَسُئِلَ: «عَمَّنْ مَسَّ ذَكَرَهُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ؟ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَمَّنْ مَسَّ إِبْطَهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا «.
الْوُضُوءُ مِنَ الضَّحِكِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ» لَا يَرَى مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءًا، وَقَالَ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ أَعَادُوا الْوُضُوءَ مِنَ الضَّحِكِ، أَرَأَيْتَ لَوْ سَبَّ رَجُلًا؟ ! «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَا أُوجِبُ فِيهِ وُضُوءًا «.
لَيْسَ تَصِحُّ الرِّوَايَةُ فِيهِ.
الْوُضُوءُ مِنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» عَمَّنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يُلْزِمَهُ شَيْءٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَصُّ الشَّعَرِ فِيهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «.

(1/21)


الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَطَالَ، إِنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ، قِيلَ لَهُ: فَالسَّاجِدُ؟ قَالَ: إِذَا أَطَالَ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: السَّاجِدُ يُخَافُ عَلَيْهِ الْحَدَثُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " فَالْمُحْتَبِي يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: فَالْمُتَّكِئُ؟ قَالَ: الِاتِّكَاءُ شَدِيدٌ، وَالتَّسَانُدُ كَأَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الِاحْتِبَاءِ، وَرَأْيِي فِيهَا كُلِّهَا: الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ، يَعْنِي: قَلِيلًا.
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: «لَكِنْ مِنْ نَوْمٍ» قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرْ أَيَّ نَوْمٍ؟ " قِيلَ لِأَحْمَدَ: " فَالْمُتَعَمِّدُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، مَا سَمِعْتُ فِي الْمُتَعَمِّدِ شَيْئًا «.
الْقُبْلَةُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ» يُتَوَضَّأُ مِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا كَانَتْ لِلشَّهْوَةِ، وَمِنْ قُبْلَةِ الصَّبِيِّ، فَلَمْ يَرَ فِيهَا وُضُوءًا «.
الدُّودُ وَالدَّمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الدُّودِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ «.

(1/22)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» فِي الرُّعَافِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَثِيرًا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: " بِي جُرْحٌ عِنْدَ الدُّبُرِ، لَا يَزَالُ يَخْرُجُ مِنْهُ النَّدَى بِقَدْرِ مَا يُلْزَقُ بِهِ الثَّوْبُ؟ قَالَ: إِذَا فَحَشَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ هَذَا مِنْ دَاخِلِ الدُّبُرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْصُرُهُ فَيَخْرُجُ الْقَيْحُ مِنَ الدُّبُرِ؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّبُرِ فَأَعِدْ مِنْهُ الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» تُرَى فِي الْحِجَامَةِ غُسْلٌ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ، أَيْ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» كُلُّ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ «.
الْقَيْءُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْقَلَسُ؟ قَالَ: هُوَ مِثْلُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُعِيدُ الْوُضُوءَ، يَعْنِي: مِنَ الْقَيْءِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
الْمَذْيُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ النَّدَى؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا، قَالَ: وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ

(1/23)


يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَمْذَى يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ أُنْثَيَيْهِ؟ قَالَ: مَا قَالَ غَسْلَ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، يَعْنِي: فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا فَلَيْسَ فِيهَا ذَا «.
الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَا أَتَوَضَّأُ «.
الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
كَيْفَ التَّيَمُّمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ «.
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ، عَلَّمَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ،» فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَيْهِمَا بِالْأُخْرَى مَسْحًا خَفِيفًا، كَأَنَّهُ يَنْفُضُ مِنْهَا

(1/24)


التُّرَابَ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ مَرَّةً، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَنْفُضُ يَدَيْهِ إِذَا ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِنْ فَعَلَ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ «.
التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، أَمْ مِنْ حَدَثٍ إِلَى حَدَثٍ؟ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ أَعْجَبُ إِلَيَّ ".
قُلْتُ: " فَإِنْ تَيَمَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ فَمَرَّ بِمَاءٍ، فَرَأَى أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ، يَعْنِي: مَرَّ بِمَاءٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ «.
الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْجُنُبُ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَخَافُ مِنْهُ الْعَطَشَ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا يَخَافُ الْعَطَشَ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَإِنَّهُ فَعَلَ، ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ صَلَاةٌ أُخْرَى، وَقَدَرَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ.
قُلْتُ: لَا يَزَالُ يَتَيَمَّمُ، وَإِنْ قَدَرَ مِنَ الْمَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ مِنْهُ قَرِيبًا يَوْمَئِذٍ يَعْنِي: يَوْمَ الْمُغَارِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا

(1/25)


يُمْكِنَهُ الْوُضُوءُ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» التَّيَمُّمُ بِالرَّمْلِ؟ قَالَ: كَأَنِّي أَتَوَقَّى التَّيَمُّمَ بِالزِّرْنِيخِ وَالنُّورَةِ وَالرَّمَادِ، وَالرَّمْلُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّمَادِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَالْجَصُّ؟ قَالَ: أَتَوَقَّاهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ بِالسَّبِخَةِ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ السَّبِخَةَ تُشْبِهُ الْمِلْحَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا لَمْ أَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: تُصَلِّي عَلَى حَالِكَ وَتُعِيدُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّرْجِ شَيْءٌ أَيْ: غُبَارٌ تَتَيَمَّمُ، قُلْتُ: قَدِ ابْتَلَّ السَّرْجُ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا ثَلْجٌ؟ قَالَ: تُصَلِّي وَتُعِيدُ «.
التَّيَمُّمُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَيَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئِينَ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» الْمَرْأَةُ تَكُونُ فِي الْقَرْيَةِ وَالْمَاءُ عِنْدَهُ مُجْتَمَعُ الْفُسَّاقِ، فَتَخَافُ أَنْ تَخْرُجَ، أَتَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الَّذِي يَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَاءَ، أَيَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: مِمَّ يَخَافُ؟ قُلْتُ: مِنْ لَا شَيْءٍ، يَخَافُ هُوَ بِاللَّيْلِ.
قَالَ: رَجُلٌ يَخَافُ مِنَ السَّبُعِ؟ قُلْتُ: لَيْسَ سَبُعٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَحْدَثَ فِي الْعِيدِ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ

(1/26)


مَنْ يَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَفِي الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، يَقُولُونَ: يَتَيَمَّمُ، يَعْنِي: فِي الْجِنَازَةِ، إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَيُّ شَيْءٍ تَذْهَبُ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَتَفَزَّعُهُ، أَيْ: أَنْ أَقُولَ: يَتَيَمَّمُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُتَيَمِّمِ يَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئِينَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَخْرُجُ عَلَى الْمِيلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، أَيَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: إِذَا خَافَ يَتَيَمَّمُ.
قُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ: يُعِيدُ؟ قَالَ: لَا «.
الرَّجُلُ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ الْبَلَّةَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ بَلَّةٍ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَابًّا أَعْزَبَ يَغْتَسِلُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ فَكَانَ لَاعَبَ أَهلَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ انْتِشَارُهُ مِنْ ذَلِكَ فَسَهَّلَ فِيهِ «.
الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ الَّذِي لَا يُولِجُ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ، عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: إِذَا أَنْزَلَا.
قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَأَنْزَلَتْ هِيَ؟ قَالَ: فَلْتَغْتَسِلْ هِيَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ؟ قَالَ:

(1/27)


الْخِتَانُ الْمُدَوَّرَةُ، إِذَا غَابَتْ فَالْخِتَانُ بَعْدَهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا أَتَى الْبِكْرَ فَمَسَّ فَرْجَهَا؟ قَالَ: إِذَا أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِذَا لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ «.
الْجُنُبُ يَأْكُلُ وَيَعُودُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ؟ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: " كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ «الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَتَوَضَّآنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِيمَنْ يُصْرَعُ» يَتَوَضَّأُ إِذَا أَفَاقَ إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ.
قِيلَ لَهُ: وَمَا يُدْرِيهِ؟ قَالَ: يَجِدُ أَثَرَ الِاحْتِلَامِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَزَعَمُوا أَنْ رُبَّمَا احْتَلَمَ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْكُبُوا لِي مَاءً» , فَاغْتَسَلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ , قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ: «اغْتَسَلَ» ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فِي الْحَدِيثِ الْغُسْلُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: يَغْتَسِلُ , قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهُ زَعَمُوا

(1/28)


إِذَا كَانَ ذَلِكَ، أَوْ قَلَّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ، إِلَّا أَمْنَى «غُسْلُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» تَنْقُضُ الْحَائِضُ رَأْسَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَبْلُغُ أُصُولَهُ «.
ذَكَرَ شَيْئًا ذَهَبَ عَلَيَّ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: قَبْلَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: لَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " يَمْسَحُ رَأْسَهُ، أَعْنِي: الْجُنُبَ إِذَا تَوَضَّأَ؟ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يَمْسَحُ، وَهُوَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ؟ ! «.
غُسْلُ الْجُمُعَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ بَرْدٍ، يَخَافُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَغْتَسِلْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» صِرْتُ فِي مَوْضِعٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مَعِي إِزَارٌ،

(1/29)


وَأَنَا عِنْدَ نَهْرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَغْتَسِلَ أَوْ أَدَعَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ أَحَدٌ ".
قُلْتُ: لَا يَرَاهُ؟ قَالَ: أَرْجُو، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ «.
السَّيْفُ يُصِيبُهُ الدَّمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السَّيْفُ يُصِيبُهُ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ حَارٌّ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرٌ.
قُلْتُ: فِيهِ أَثَرٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَسَحَهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا فَلَا بَأْسَ ".
بَوْلُ الدَّابَّةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ بَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ خِرَاءِ الدَّجَاجِ؟ قَالَ: هُوَ مِثْلُ بَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ أَتَوَقَّاهُ «.
طِينُ الْمَطَرِ وَأَرْضُ النَّجَسَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: أَرْجُو

(1/30)


أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاءُ السَّمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَذِرًا بِعَيْنِهِ.
قَالَ: فَأَفْرُكُهُ إِذَا جَفَّ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ» احْتَجَّ فِي الرُّخْصَةِ فِي طِينِ الْمَطَرِ بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ مِثْلُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا» , فَهُوَ طَهُورٌ، أَوْ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ طَهُورٌ " قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا الشَّمْسُ.

147 - نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»

(1/31)


فَرْكُ الْمَنِيِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟ فَقَالَ: يَفْرُكُهُ كُلَّهُ أَوْ يَغْسِلُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي فَرْوٍ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ؟ قَالَ: يَفْرُكُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَنِيِّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ، أَيَنْضَحُهُ؟ قَالَ: لَا، النَّضْحُ أَيُّ شَيْءٍ يَنْفَعُ؟ ! ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لِمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ الْمَنِيَّ فِي الثَّوْبِ.
بَوْلُ الصَّبِيِّ قُلْتُ لِأَحْمَدَ " بَوْلُ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: الْغُلَامُ يُرَشُّ مَا لَمْ يَطْعَمْ، وَالْجَارِيَةُ يُغْسَلُ ".

(1/32)


أَوَّلُ

كِتَابِ الْحَيْضِ
أَكْثَرُ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْهُ، يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ، يَعْنِي ذَلِكَ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ يَعْنِي: عَنْ عَطَاءٍ: أَدْنَاهُ يَوْمٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ: «أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الثَّبْتِ، وَخَمْسَ عَشْرةَ حَيْضٌ، وَاجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِي أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ شَيْئًا» .
الْبِكْرُ تُسْتَحَاضُ قَالَ الثَّوْرِيُّ «الْمَرْأَةُ أَوَّلُ مَا تَحِيضُ تَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ نَحْوَ نِسَائِهَا» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْبِكْرُ إِذَا اسْتُحِيضَتْ؟ قَالَ: عِنْدَنَا فِيهِ قَوْلَانِ: قَوْلٌ: أَنْ تَقْعُدَ أَدْنَى الْحَيْضِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، أَوْ تَقْعُدَ أَكْثَرَ حَيْضِ النِّسَاءِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، فَإِذَا عَرَفَتْ أَيَّامَهَا وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ قَضَتْ مَا كَانَتْ صَامَتْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ دُونَ أَيَّامِ حَيْضِهَا «.

(1/33)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: لَا يَكُونُ لِلْبِكْرِ حُجَّةٌ؟ قَالَ: لَا، وَحَمْنَةُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، وَهِيَ تَقُولُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً، أَثُجُّهُ ثَجًّا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قِيلَ لَهُ: فِيمَنْ تُسْتَحَاضُ أَوَّلَ مَرَّةٍ؟ فَقَالَ: قَالُوا، ثُمَّ اقْتَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِمَعْنَاهُ.
قَالَ السَّائِلُ: فَمَا تَخْتَارُ أَنْتَ؟ قَالَ: قَالُوا هَذَا وَهَذَا.
قَالَ: فَبِأَيِّهَا أَخَذْتُ فَهُوَ جَائِزٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمٌ، فَهُوَ احْتِيَاطٌ.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، سُئِلَ عَنْهَا أَيْضًا، فَأَجَابَ نَحْوَ قَوْلِهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَجْعَلُ بَيْنَ الطُّهْرَيْنِ لَهَا كَمْ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.
الْمَرْأَةُ يَضْطَرِبُ عَلَيْهَا حَيْضُهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَعَدَتْ أَيَّامَهَا، فَإِنْ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ حَتَّى لَا تَعْرِفَ أَيَّامَهَا اعْتَبَرَتِ الدَّمَ، إِذَا أَقْبَلَ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا دَبَرَ صَلَّتْ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: دَمُ الْحَيْضِ، كَيْفَ يُعْرَفُ لَوْنُهُ، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؟ فَقَالَ «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ» .

(1/34)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: يُرْوَى فِي الْحَيْضِ حَدِيثٌ ثَالِثٌ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: حَدِيثُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ فِي الْحَيْضِ؟ قَالَ: لَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ، أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَاكَ.

(1/35)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ الدَّمَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَتَرَى فِي سَائِرِ دَهْرِهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ عِشْرِينَ؟ قَالَ: هَذِهِ حَائِضٌ تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا، وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَاضَتْ مَرَّةً بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ تَعْبَأْ بِهِ حَتَّى تَرَى ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ حَيْضٌ مُتَنَقِّلٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَرَأَتْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا؟ قَالَ: لَا تَعْبَا بِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَى ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ حَيْضٌ مُتَنَقِّلٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا، تَحِيضُ مَرَّةً يَوْمَيْنِ، وَمَرَّةً ثَلَاثًا، وَمَرَّةً أَرْبَعًا عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهَا؟ قَالَ: حَيْضُهَا مَا رَأَتِ الدَّمَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ كَانَتْ تَقْعُدُ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا كَانَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ رَأَتِ الطُّهْرَ نَهَارَهَا، ثُمَّ تَرَى مِنَ اللَّيْلِ دَمًا، عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْ حَيْضِهَا؟ قَالَ: مَتَى مَا رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْ أَيَّامِهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا كَانَتْ حَائِضٌ رَأَتِ الطُّهْرَ فَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ نَفَرَتْ، ثُمَّ عَاوَدَهَا الدَّمُ إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ النُّفَسَاءُ رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا، فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ

(1/36)


خَمْسَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ؟ قَالَ: أَجْزَأَ عَنْهَا هَذَا الصَّوْمُ، وَتَصُومُ فِيمَا بَقِيَ وَتَقْضِي، تَحْتَاطُ، وَلَا تَقْضِي الْأَيَّامَ الَّتِي صَامَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ «.
الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ هُوَ حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «.
النِّفَاسُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُ أَرْبَعِينَ.
قِيلَ: وَادْنَاهُ كَمْ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي أَدْنَاهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ بَعْدَ يَوْمٍ؟ قَالَ: بَعْدَ يَوْمٍ لَا يَكُونُ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: فَبَعْدَ أَيَّامٍ تَرَى الطُّهْرَ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَذَكَرَتُ لَهُ حَدِيثَ جَرِيرٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُسَمَّى الطَّاهِرَةُ، تَضَعُ أَوَّلَ

(1/37)


النَّهَارِ وَتَطْهُرُ آخِرَهُ.
فَجَعَلَ يَعْجَبُ مِنْهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " النُّفَسَاءُ مَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، قُلْتُ: فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَاوَدَهَا الدَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» النُّفَسَاءُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ؟ قَالَ: إِذَا جَازَتِ الْأَرْبَعِينَ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ «.
الْحَامِلُ وَالطَّاهِرُ تَرَيَانِ الدَّمَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْحَامِلُ تَرَى الدَّمَ الْأَسَوَدَ؟ فَقَالَ: لَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، وَلْتُصَلِّ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، قُلْتُ: تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: أَنَا لَا أَرَى الدَّمَ الْعَبِيطَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضًا «.
وُضُوءُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَتْ أَخَذَتْ بِالثِّقَةِ، وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهَا، وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «أَرْجُو أَنْ يَكْفِيَهَا غُسْلُهَا مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» .

(1/38)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.
إِذَا طَهُرَتْ يَغْشَاهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِيهِ.
قُلْتُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ كَفَّارَةٌ، قُلْتُ: فَدِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: كَيْفَ شِئْتَ «.
الْحَائِضُ تَقْرَأُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَتُسَبِّحُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ.
وَقَالَ: الْحَائِضُ أَشَدُّ مِنَ الْجُنُبِ، وَرَخَّصَ فِي الْكَلِمَةِ يَقْرَؤُهَا ".

(1/39)


حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»

(1/40)


كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاقِيتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُغَلَّسَ بِهَا ".
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " حَدِيثُ رَافِعٍ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ» ؟ قَالَ: هَذَا مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ إِذَا أَسْفَرَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَصْبَحُوا» سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، " سُئِلَ عَنِ التَّغْلِيسِ بِالصُّبْحِ؟ قَالَ: يُغَلَّسُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَى الْجِيرَانِ، وَيَقُولُونَ: لَا نَقْوَى، فَيَصِيرُ إِلَى مَا يَقُولُونَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يُعْجِبُنِي تَعْجِيلُ الصُّبْحِ وَتَأْخِيرُ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، قُلْتُ: وَتَعْجِيلُ الْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/41)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ آخِرَ وَقْتِ الْعَصْرِ، قَالَ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ".
4 سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الشَّفَقِ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ الْبَيَاضَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَوَى الْأُفُقُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ» ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَالْحُمْرَةُ الْأَذَانُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ بِاللَّيْلِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرَجِّعُ فِي أَذَانِهِ، يَعْنِي: مِثْلَ أَذَانِ أَهْلِ مَكَّةَ؟ قَالَ " إِنْ رَجَعَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَلَا بَأْسَ، وَكَانَ يُؤَذَّنُ فِي مَسْجِدِ أَحْمَدَ كَاذَانِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَيَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلَهُ، إِذَا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَنَّاهَا، وَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ؟ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بِطَرَسُوسَ» يَتَنَحْنَحُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَنَارَةِ فِي رُبْعِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَنَحْنَحُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذِّنَ، أَيُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا ".
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُقِيمَ يَتَنَحْنَحُ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّهُ قِيلَ: إِنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى؟ قَالَ: مَا أَرَى بِالتَّنَحْنُحِ بَأْسًا ".

(1/42)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " قَوْلَةُ التَّثْوِيبِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، رَأَيْتُهُمْ بِالْكُوفَةِ إِذَا أَذَّنُوا الْعِشَاءَ، فَقَبْلَ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يُقِيمَ، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: هَذَا هُوَ التَّثْوِيبُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَهُوَ مُؤَذِّنُ الْقَوْمِ، فَوَجَدَ جِيرَانَهُ قَدْ صَلَّوْا، أَيُجْزِئُهُ أَنْ يُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَيَؤُّمُ هُوَ نَفْسَهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُؤَذِّنُ يَكُونُ أَعْمَى؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ الْوَقْتَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يَسْكَرُ؟ قَالَ: يُنَحَّى، قِيلَ: الْمُؤَذِّنُ يَسْكَرُ، وَالْإِمَامُ عَدْلٌ يُصَلَّى خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحُّوا مَنْ يَسْكَرُ «.
» رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ، تَشَاحَنَا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَقَالَا: نَجْمَعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ، فَيُنْظَرُ مَنْ يَخْتَارُونَ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا، وَلَكِنِ اقْتَرِعَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ «.
كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.

(1/43)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ: يَمْشِي وَهُوَ يُقِيمُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَفْرُغَ، ثُمَّ يَمْشِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ: يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَقِفُ فِي ذَاكَ، قِيلَ لَهُ: وَهُوَ رَاجِلٌ يَمْشِي؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ: يُؤَذِّنُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَتَكَلَّمُ فِي إِقَامَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ: تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ؟ فَقَالَ: " سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ، فَقَالَ: أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ! أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ! «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَدِّدَ وُضُوءًا، إِذَا أَرَادَ كَذَا لِشَيْءٍ «.
ذَكَرَهُ أَحْمَدَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ؟ قَالَ:

(1/44)


صَلَاتُهُمْ جَائِزَةٌ «.
مَتَى يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ» رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ إِمَامٌ أَوْ غَيْرُ إِمَامٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، أَعْنِي: إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ، يَعْنِي: الْمُؤَذِّنَ -: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ، قُلْتُ: وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنَّهُ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ يَكُونُ قَلِيلًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: كَأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رُخْصَةٌ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صُفَّتِ الصُّفُوفُ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي أَنْ تُقَامَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ، فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقِفَ» .
«رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا صَلَّى بِنَا يَلْتَفِتُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ» .

(1/45)


الِاسْتِفْتَاحُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ " اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى؟ فَقَالَ: نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى اسْتِفْتَاحِ عُمَرَ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " قَبْلَ التَّكْبِيرِ يَقُولُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يَسْتَعِيذُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ ".

بَابُ: عِنْدَ الرَّفْعِ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ أَيْ: إِلَى نَشْرَةِ الْأَصَابِعِ إِذَا كَبَّرْتَ؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، يُعِيدُ؟ قَالَ: لَا «.

(1/46)


الْجَهْرُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ فِي رَمَضَانَ، يَقْرَأُ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا يَجْهَرُ بِهِ، قُلْتُ: يَقْرَأُ بِهِ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ، فَإِنَّهُمْ عَدُوُّهُ آيَةً» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ أَعْنِي: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، يَقْرَأُ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَجْهَرُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَخْفَى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا ابْتَدَأْتُ حِينَ نَشَرْتُ الْمُصْحَفَ، أَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ تَقْرَأَ مَا فِي الْمُصْحَفِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ» يَقْرَأُ الْعَشْرَ أَوْ أَوَّلَ السَّبْعِ، يَقْرَأُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] ؟ قَالَ: إِنْ قَرَأَ فَلَا بَأْسَ، وَالَّذِي نَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ كَمَا فِي الْمُصْحَفِ فِي مَوَاضِعِهَا «.
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ تَخْتَارُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/47)


وَسَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَنْ وَضْعِهِ، فَقَالَ: فَوْقَ السُّرَّةِ قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَا بَأْسَ ".
وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: " يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ، يَعْنِي: وَضْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الصَّدْرِ «.
الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: اقْرَأْ فِيمَا لَا يَجْهَرُ، قِيلَ لَهُ: فَفِيمَ يَجْهَرُ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأْ، إِلَّا أَنْ تَبْتَدِرَهُ فَتَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا قَالَ: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَعْنِي خَلْفَ الْإِمَامِ مَخْصُوصٌ مِنْ قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] ، فَقَالَ: عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا؟ ! أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، يَعْنِي: خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ قَالَ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى تُجْزِئُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَإِنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: يَقْطَعُ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَيُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ «.
تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ

(1/48)


الْكِتَابِ، قَالَ: أَرْجُو أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى فَقَرَأَ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، لَمْ يَقْرَأْ بِغَيْرِهَا؟ قَالَ: تُجْزِئُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ يَعْنِي: وَهُوَ وَحْدَهُ، أَيُجْزِئُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْآخِرَتَيْنِ؟ قَالَ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ «.
الْجَهْرُ بِآمِينَ وَالْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» آمِينَ يُجْهَرُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ ".
وَكَانَ مَسْجِدُ أَحْمَدَ صَغِيرًا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَرْجُو.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " تَلْقِينُ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.

(1/49)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَزُرُّ عَلَيْهِ؟ أَوْ يَأْخُذُ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَرْجُو، عَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، وَفَتَحَ لِعَائِشَةَ بَابًا "، أَيْ: لَا بَأْسَ بِهِ «رَأَيْتُ أَحْمَدَ بَزَقَ فِي الصَّلَاةِ، فَعَطَفَ بِوَجْهِهِ حَتَّى أَلْقَاهُ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ يَسَارِهِ» .
رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ «رأيتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ كَرَفْعِهِ عِنْدَ الِاسْتِفْتَاحِ، يُحَاذِيَانِ أُذُنَيْهِ، وَرُبَّمَا قَصَرَ عَنْ رَفْعِ الِافْتِتَاحِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: " رَجُلٌ سَمِعَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ، هُوَ تَامُّ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: تَمَامُ الصَّلَاةِ لَا أَدْرِي، وَلَكِنْ هُوَ عِنْدِي فِي نَفْسِهِ مُتَغَرِّضٌ ".
وَقَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ: هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

(1/50)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَا أَرْفَعُ يَدَيَّ، فَقِيلَ لَهُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَرْفَعُ يَدَيَّ؟ قَالَ: لَا «.
مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِنْ شَاءُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، لَا يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، قَالَ: لَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، أَوْ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ لَا أَقُولُ، أَعْنِي: الْوَاوَ فِي وَلَكَ الْحَمْدُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى» أَدْعُو بِدُعَاءِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي مِنَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي وَحْدَكَ تَقُولُهُ، أَوْ يَكُونُ

(1/51)


الْإِمَامُ يَقُولُهُ، قُلْتُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، قُلْتُ: فِي الْفَرِيضَةِ، قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَيُطِيلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْجُلُوسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي الْأَرْبَعِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيَقْعُدُ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ كَمَا يَقْعُدُ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» يَقْعُدُ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ، يُؤَخِّرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَقْعُدُ مُتَوَرِّكًا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا أَطَالَ الْإِمَامُ الْجُلُوسَ، قَالَ: يَتَشَهَّدُ مَرَّةً أُخْرَى، يَعْنِي: مَنْ خَلْفَهُ «.

(1/52)


فِي التَّشَهُّدِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ فِي التَّشَهُّدِ» وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يجاء؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ يَعْنِي: أَنْ لَا يَذْكُرَ: وَأَشْهَدُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَا تَخْتَارُ فِي التَّشَهُّدِ مِنَ الدُّعَاءِ؟ قَالَ: دُعَاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ، لَا يَقْعُدُ» .
الْإِمَامُ يَرْكَعُ فَيَنْتَظِرُ مَنْ يَجِيءُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يَرْكَعُ فَيُحِسُّ بِالرَّجُلِ يَجِيءُ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ: يَنْتَظِرُهُ بِقَدْرِ مَا لَا يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ «.
أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا كَمْ يُكَبِّرُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَدْرَكْتُ الْإِمَامَ رَاكِعًا؟ قَالَ: يُجْزِئُكَ تَكْبِيرَةٌ، قُلْتُ: فَتَكْبِيرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَفَعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكَ «.

(1/53)


رَكَعَ أَوْ صَلَّى دَوْنَ الصَّفِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ الصَّفَّ، وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الصَّفِّ؟ قَالَ: تُجْزِئُهُ رَكْعَةٌ، وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: بِحِذَائِهِ وَنَاحِيَتِهِ سَوَاءٌ، يُعِيدُ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَهُ «.
السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السُّجُودُ عَلَى كَوْرٍ الْعِمَامَةِ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ رَجُلًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ وَأَشَارَ إِلَى قَلَنْسُوَتِهِ، فَقَالَ: أَسْجَدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا صَلَّيْتُ هَكَذَا، أَيْ: سَجَدْتُ عَلَيْهَا أُعِيدُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا تَسْجُدْ عَلَيْهَا «.
النَّظَرُ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عُرْيَانَ، أَوْ إِلَى جَارِيَتِهِ عُرْيَانَةً فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يَغُضُّ بَصَرَهُ، قُلْتُ: فَتُفْسِدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ، وَنَقْصُ التَّكْبِيرِ أَهْوَنُ، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُعِيدُ» .

(1/54)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ " مَا كَانُوا لَا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ؟ قَالَ: إِذَا رَفَعَ لَا يُكَبِّرُ، وَإِذَا وَضَعَ لَا يُكَبِّرُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَخَفَّفَ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ؟ قَالَ» مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا يُعِيدُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي سُجُودِهِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ، قِيلَ لَهُ: فَتَرَكَهُ نَاسِيًا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ سَاهٍ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَةً فِي سُجُودِهِ؟ قَالَ: تُجْزِئُهُ ".
الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَرُدُّ السَّلَامَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطُسُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا؟ قَالَ: وَلَا يَجْهَرُ، يَحْمَدُ اللَّهَ قُلْتُ: يُحَرِّكُ بِهَا لِسَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُسَلَّمُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ إِشَارَةً، وَأَمَّا بِالْكَلَامِ فَلَا يَرُدُّ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَبَعْضُهُمْ يُصَلِّي، وَبَعْضُهُمْ قُعُودٌ، أَيُسَلِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/55)


الْبِنَاءُ مِنَ الْحَدَثِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ يَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ يَرَى الِاسْتِخْلَافَ يَعْنِي: لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ إِمَامٌ، حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، يَعْنِي فِي مَرَضِهِ حِينَ جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؟ قَالَ السَّائِلُ: قَالُوا: صَاحِبُ الْحَدَثِ أَوْلَى؟ ، قَالَ: هَذَا مَا هُوَ مِنْ ذَاكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُحْدِثُ فَيُقَدِّمُ رَجُلًا؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ، قُلْتُ: مِنَ الدَّمِ؟ قَالَ: الدَّمُ عِنْدِي أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ، قِيلَ: مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: لَا يَبْنِي، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَفَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَيَسْتَأْنِفُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَقَضَ وُضُوءَهُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا ".

بَابُ: سُبِقَ بِرَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ أَقُومُ، فَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتَشَهَّدُ وَأُسَلِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/56)


بَابُ: قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالسُّجُودِ فِيهَا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ تَكُونُ إِحْدَاهُمَا أَطْوَلَ مِنَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَرَكْعَتَيِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ تَكُونَانِ أَخَفَّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ؟ قَالَ: هَكَذَا هُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ السَّجْدَةَ؟ قَالَ: لَا، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ، بَعْضُهُمْ لَا يَقُولُ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ سَهَا، فَقَرَأَ فِي الظُّهْرِ سَجْدَةً، يَسْجُدُ وَلَا يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا يَسْجُدُ أَيَّ شَيْءٍ، يَسْجُدُ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِ سَجْدَةٍ سَمِعُوهَا؟ ! ! «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ أَسْجُدُ خَلْفَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ، لِأَيِّ شَيْءٍ يَسْجُدُ؟ أَوْ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَسْجُدُ؟ ! ".

(1/57)


270 - أَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُشَيْمٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَسَجَدَ، فَحَزَرُوا قِرَاءَتَهُ قَرَأَ: {الم {1} تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [السجدة: 1-2] " , قَالَ مُحَمَّدٌ: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.
قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى» ، نَحْوَهُ

بَابُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: إِذَا حَضَرَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ نَالَ مِنْهُ شَيْئًا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ".
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

(1/58)


بَابُ: الْقُنُوتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: لَوْ قَنَتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، ثُمَّ يَتْرُكُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ قَنَتَ عَلَى الْخُرَّمِيَّةِ، لَوْ قَنَتَ عَلَى الدَّوَامِ «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَأَنَّهُ يَغْزُو الْجَيْشُ، فَيَقْنُتُ أَهْلُ الثَّغْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا كَانَ قُنُوتُ عَلِيٍّ، وَهُوَ مُحَارِبٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «كُلُّ مَا رَوَى البَّصْرِيُّونَ فِي الْقُنُوتِ عَنْ عُمَرَ فَهُوَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» .
«وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ» .

بَابُ: الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَحَلِّ الْأَزْرَارِ فِي الصَّلَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ «إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ أَنْ لَا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ إِذَا رَكَعِ، لِأَنَّهُ يُلْزَقُ بِالصَّدْرِ، إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ دَاوُدَ الطَّائِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَبِيرَ اللِّحْيَةِ، إِذَا رَكَعَ غَطَّتْ جَيْبَهُ، فَلَا بَأْسَ ".

(1/59)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: " فَإِنْ كَانَ رَآهَا، أَعْنِي: عَوْرَتَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي كُلِّ حَالَاتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ مَحْلُولِ الْأَزْرَارِ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُلْزَمُ بِصَدْرِهِ فَلَا يَرَى عَوْرَتَهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمِنْدِيلِ؟ قالَ لَا أَدْرِي، إِيشٍ هَذَا! .

بَابُ: السَّدْلِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ ".
وَكَثِيرًا مَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ يُصَلِّي سَادِلًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ كِسَاءٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ، فَكَانَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ طَرَفُهُ عَنْ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ إِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، فَرُبَّمَا كَثُرَ عَلَيْهِ فَيَتْرُكُهُ.

بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/60)


بَابُ: الثَّعَالِبِ وَالْكَيْمَخْتِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّلَاةُ فِي الْكَيْمَخْتِ؟ قَالَ: الْكَيْمَخْتُ مَيِّتَةٌ، لَا يُصَلَّى فِيهِ، قُلْتُ: يَكُونُ بِقَدْرِ نَعْلِ السَّيْفِ فِي السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلَّى فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كُلَّ شَيْءٍ لَا تُذَكِّيهِ الشَّفْرَةُ لَا يُذَكِّيهِ الدِّبَاغُ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.
الثَّوْبُ فِيهِ نَجَاسَةٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ النَّسِيجِ، يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَجَهُ مُشْرِكٌ، أَوْ قَالَ: مَجُوسِيٌّ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» ثِيَابُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: أَمَّا مَا يَلِيَ جَسَدَهُ، فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَثُرَ، إِنِّي لأَفْزَعُ مِنْهُ «.

(1/61)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَوْبَانِ، أَحَدُهُمَا نَجِسٌ، لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: يُصَلِّي مَرَّتَيْنِ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى فِي النَّظِيفِ مَرَّةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبَيْنِ، أَحَدُهُمَا نَجِسٌ؟ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ صَلَّى، وَفِي ثَوْبِهِ قَذَرٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: يُعِيدُ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، أَوْ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْوَقْتِ «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا صَلَّى بِنَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ".

بَابُ: الْغُلَامُ يَؤُمُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» .
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، أَيَّ شَيْءٍ هَذَا؟ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ كَانَ فِي بِدْءِ الْإِسْلَامِ» .

(1/62)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا كَانَ صَبِيٌّ وَرَجُلٌ مَعَ الْإِمَامِ، كَيْفَ يَقُومَانِ؟ قالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُمَا ".

بَابُ: الْأَعْمَى وَالْخَصِيُ يَؤُمَّانِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى: يَؤُمُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ خَصِيٍ، يَقْرَأُ يَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: يَؤُمُّ أَبَاهُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ إِجْلَالًا لِأَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ أَقْرَاهُمْ فَأَرْجُو، يَعْنِي: أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ ".

بَابُ: الْإِمَامُ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ " إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَسْكَرُ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ الْبَتَّةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ» صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَسْكَرُ، أُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعِدْ، قَالَ: أَيَّتُهُمَا صَلَاتِي؟ قَالَ: الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ أَحْمَدَ، قَالَ» رَأَيْتُ رَجُلًا سَكْرَانًا، أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ: أَيْنَ أَنْتَ؟ ! فِي

(1/63)


الْبَادِيَةِ؟ ! الْمَسَاجِدُ كَثِيرٌ.
قَالَ: أَنَا فِي حَانُوتِي.
قَالَ: تَخَطَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ عَلَى تَأَوُّلٍ؟ قَالَ: صَلِّ خَلْفَهُ، نَعَمْ نَحْنُ، هُوَ ذَا نَأْخُذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» شَرِبَ الْمُسْكِرَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِي، أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكَلَّمَ بِبِدْعَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ، فَرَجَعَ عَنْهُ؟ قَالَ: فَصَلُّوا خَلْفَهُ إِذَا كُنْتُمْ تَرْضَوْنَهُ، وَرَجَعَ عَنِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ أَيَّامَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمَعَ الْجَهْمِيَّةَ، قُلْتُ لَهُ» الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: أَنَا أُعِيدُ، وَمَتَى مَا صَلَّيْتَ خَلْفَ أَحَدٍ مِمَّنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَأَعِدْ، قُلْتُ: وَبِعَرَفَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ الْوَاقِفِيِّ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَخِفُّوا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُصَلَّى خَلْفَ الْمُرْجِئِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ دَاعِيًا، فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ ".

(1/64)


بَابُ: صَلَاةِ الْإمَامِ قَاعِدًا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا، يُصَلُّونَ جُلُوسًا؟ قَالَ: هَذَا الَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنَّ الْحُمَيْدِيَّ، كَانَ يَقُولُ: يُصَلُّونَ قِيَامًا لِأَنَّهُ آخِرُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا ذَاكَ أَبُو بَكْرٍ الَّذِي افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ هَذَا يَبْتَدِؤُهَا، حُكْمُ هَذَا غَيْرُ حُكْمِ ذَاكَ، أَلَيْسَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا حَيْثُ جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ؟ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ قَالَ» إِنِّي لَاسْتَوْحِشُ مِنْهُ، لَمْ أَدْرِ أَحَدًا فَعَلَهُ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلْيُصَلُّوا قُعُودًا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: إِنَّمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ ابْتَدَاهَا أَبُو بَكْرٍ، وَكَأَنَّهُمَا إِمَامَانِ كَانَا «.
وَسَمِعْتُهُ، سُئِلَ» يُصَلِّي بِقَوْمٍ قُعُودٍ مِنْ عِلَّةٍ، وَهُوَ قَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: فَبِرَجُلٍ قَائِمٍ وَآخَرَ قَاعِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَتَقَدَّمُهُمَا ".

(1/65)


بَابُ: صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي بِقَوْمٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصَرَ، ثُمَّ جَاءَ فَنَسِيَ، فَتَقَدَّمَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ تِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَمَّا أَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ ".

بَابُ: صَلَّى بِقَوْمٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى بِقَوْمٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ ".

بَابُ: لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ أَوْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» .

بَابُ: صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَالْخَطِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي فَضَاءٍ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَلَا خَطٌّ؟ فَقَالَ: صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْخَطُّ بِالطُّولِ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا؟ فَقَالَ: هَكَذَا،

(1/66)


وَأشَارَ بِالْعَرْضِ، فَعَطَفَ مِثْلَ الْهِلَالِ ".
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، أَعْنِي: الْخَطَّ؟ فَقَالَ " قَالَ بَعْضُهُمْ، وَأشَارَ بِرَأْسِهِ، يَعْنِي: بِالطُّولِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَكَذَا، يَعْنِي: بِالْعَرْضِ، وَلَكِنْ يُعْجِبُنِي هَكَذَا، يَعْنِي: بِالْعَرْضِ، مُعْطفًا مِثْلَ الْهِلَالِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ أَخْشَى أَنْ يَقْطَعَ، قِيلَ لَهُ: إِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: جَاءَ لِذَاكَ، يَعْنِي، فِيمَا أُرِيَ: أَرَادَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَنَزَلْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، قَالَ: وَلَمْ يَجِئْ لِهَذَا، يَعْنِي: لِلْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، أَيْ: مَا يَنْسَخُهُ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَأَنِ انْحَرَفَ يُمْنَةً أَوْ يُسْرَةً، إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ» .
وَسَمِعْتُهُ، " سُئِلَ عَنْ مَسْجِدِ سَمَرْقَنْدَ: كَيْفَ قِبْلَتُهُ؟ فَذَكَرَ مَعْنَى أَوَّلِ هَذَا الْكَلَامِ ".
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: " مَشْرِقُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَإِنَّ قِبْلَتَنَا تَكُونُ فِي الشِّتَاءِ

(1/67)


إِلَى الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: فَحِيدُوا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ الْمَغْرِبُ عَنْ يَمِينِكُمْ ".

بَابُ: الْقِبْلَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مِحْرَابٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْهُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَنْبَغِي بِأَنْ يُحَوَّلَ وَيُحَرَّفَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي سَفَرٍ أَوْ غَيْرِ غَيْمٍ، فَأَخْطَأَ؟ فَقَالَ: صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ: يُعِيدُ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإنِ اخْتَلَفُوا؟ قَالَ: يَتَحَرَّى، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: هُوَ فِي مَدِينَةٍ فَتَحَرَّى، فَصَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي بَيْتٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَالْأَعْمَى؟ قَالَ: الْأَعْمَى أَشَدُّ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، نَرَى أَنْ يُعِيدَ ".

بَابُ: الْمَسْجِدُ أَسْفَلُهُ غَلَّةٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَأَمْرُ الْمَسَاجِدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ غَلَّةُ الْمَسْجِدِ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَيْتُ غَلَّةٍ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " أَسْفَلُ الْمَسْجِدِ حَوَانِيتُ لِرَجُلٍ، فَجَعَلَ فَوْقَهُ مَسْجِدًا، وَغَلَّةُ الْحَوَانِيتِ لِلرَّجُلِ؟ قَالَ: هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَتَخْتَارُ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، مِنْهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا «.

(1/68)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، قَالَ: لَا إِذَا أَذَّنَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَنَى مَسْجِدًا فَعَتُقَ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَهُ، فَيَبْنِيهِ بِنَاءً أَجْوَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبَى عَلَيْهِ الْبَانِي الْأَوَّلُ، وَاحَبَّ الْجِيرَانُ لَوْ تَرَكَهُ يَهْدِمُهُ؟ قَالَ: لَوْ صَارَ إِلَى رِضَى جِيرَانِهِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَسْجِدٍ يُرِيدُونَ أَنْ يَرْفَعُوهُ مِنَ الْأَرْضِ، فَمَنَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ مَشَايِخُ، يَقُولُونَ: لَا نَقْدِرُ نَصْعَدُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: مَا تَصْنَعُ بِأَسْفَلِهِ؟ قَالَ: أَجْعَلُهُ سِقَايَةً.
قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، قَالَ أَحْمَدُ: يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، يَعْنِي: أَهْلَ الْمَسْجِدِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَسْجِدٍ فِيهِ خَشَبَتَانِ لَهُمَا ثَمَنٌ، فَتَشَعَّبَ الْمَسْجِدُ وَخَافُوا سُقُوطَهُ، أَيُبَاعُ هَاتَانَ الْخَشَبَتَانِ، وَيُنْفَقُ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَيُبْدَلُ مَكَانُهُمَا جِذْعَيْنِ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسٍ «.
وَاحْتَجَّ بِدَوَابِّ الْحُبُسِ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا تُبَاعُ، ثُمَّ يُجْعَلُ ثَمَنُهَا فِي الْحُبُسِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَوْ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيتًا أَوْ مَقِيلًا، وَمَرَّةً قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَبِيتَ وَالْمَقِيلَ «.
» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الطُّرُقِ «.

(1/69)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَسْجِدٌ مِحْرَابُهُ فِي مَوْضِعِ غَصْبٍ، أُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَسْجِدٌ آخِرُهُ مِنَ الطَّرِيقِ، إِلَّا أَنَّ مُقَامِي فِيهَا لَيْسَ مِنَ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ مُقَامُ الْإِمَامِ مِنَ الطَّرِيقِ فَقَطْ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي الصَّلَاةُ فِيهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَسْجِدٌ لَهُ بَابٌ مَعَ الصَّفِّ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ إِنْ دَخَلَ، فَيَقُومُ فِي الطَّرِيقِ، يَلْزَقُ الصَّفَّ، آمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَالصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «لَا يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ، لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّفَّ، فَإِذَا تَبَاعَدَ بَيْنَهُمَا فَأَرْجُو ".
الْجَمْعُ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً مَرَّتَيْنِ، يَعْنِي: جَمَاعَةً، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَأَرْجُو، أَنَسٌ فَعَلَهُ «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ مَنْ يَجِيئُهُ، فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَقْعُدُ وَلَا يُصَلِّي شَيْئًا، حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ، وَرُبَّمَا قَعَدَ عَلَى أُسْكُفَّةِ بَابِ الْمَسْجِدِ ".

(1/70)


بَابُ: الْجَمَاعَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ بِطَرَسُوسَ فِي حَيِّهِ مَسْجِدٌ، يُؤَذِّنُ فِيهِ وَيُقِيمُ، أَوْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ قَالَ: يُضَيَّعُ مَسْجِدُهُ، يَعْنِي: إِنْ تَرَكَ هُوَ الْقِيَامَ بِهِ؟ قُلْتُ: لَا.
قَالَ: فَكَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، لَكِنْ إِنْ كَانَ نَفِيرٌ أَوْ خَبَرٌ مِنْ عَدُوِّهِمْ عَلِمُوا بِذَاكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي حَيِّهِ مَسْجِدٌ يَتْرُكُهُ، وَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ خَصِيٌ، قَالَ» خَدَمٌ جَمَاعَةٌ فِي الدَّارِ نُصَلِّي جَمِيعًا، وَنُقَدِّمُ خَادِمًا يُصَلِّي بِنَا؟ قَالَ: لِمَ لَا تَحْضُرُونَ الْجَمَاعَةَ؟ قَالَ: لَا يُمْكِنُنَا، قَالَ: إِذَا كَانَ عُذْرٌ فَنَعَمْ ".

بَابُ: صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ " إِذَا دَخَلْتُ، وَقَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: صَلِّ مَعَهُمْ، قِيلَ: وَالظُّهْرُ؟ قَالَ: وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا، قُلْتُ: فَالْمَغْرِبُ إِذَا صَلَّيْتُهَا أُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: أَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ ".

بَابُ: رَجُلٌ فِي تَطَوُّعٍ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتِمَّ، قَالَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: يَقْطَعُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ:

(1/71)


وَإِنْ فَاتَتْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى؟ قَالَ: نَعَمْ، أَيْ: يُتِمُّ أَوَّلًا، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْفَرِيضَةِ ".

بَابُ: نَسِيَ صَلَاةً أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ صَلَاةَ سَنَةٍ، ثُمَّ تَعَبَّدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَكْتَرِثْ إِلَى مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُصَلِّيهَا وَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ، يَعْنِي: ذَاكِرًا لَهَا حِينَ يَدْخُلُ الصَّلَاةَ، أَوْ يَذْكُرُهَا وَهُوَ يُصَلِّي فَأَمَّا مَنْ يَذْكُرُهَا أَحْيَانًا وَيَنْسَاهَا أَحْيَانًا، فَإِنَّمَا يُعِيدُ مَا دَخَلَ فِيهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً قَبْلَهَا، وَلَا يُعِيدُ مَا دَخَلَ فِيهَا وَهُوَ نَاسٍ سَاعَتَئِذٍ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَبْلَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى، قَالَ: يُتِمُّ تِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ هَذِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَهُوَ فِيهَا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَذَكَرَهَا وَهُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوَتَهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا نَسِيَ رَجُلٌ صَلَاةً، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا صَلَوَاتٍ، أَنَّهُ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ سَاهِيًا، فَأَرْجُو أَنَّهَا جَائِزَةٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِيمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ، قَالَ: يُصَلِّي، قِيلَ: فَأَدْرَكَتْهُ الظُّهْرُ، وَلَمْ يَفْرُغْ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ

(1/72)


وَيَحْسُبُهَا مِنَ الْفَوَائِتِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، لَا يُصَلِّيهَا وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ إِلَّا حَتَّى يَخْشَى فَوَتَهَا، وَيَكُونَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ تَرَكَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً، كَانَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَيَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ يَوْمٍ صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ، وَلَكِنْ لَا يَزَالُ يُصَلِّي، لَا يَشْتَغِلُ إِلَّا بِشَيْءٍ لَابُدَّ مِنْهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ، عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَقِيلَ» لَهُ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، لَا يَدْرِي كَمْ هِيَ، فَيَقُولُ، يَعْنِي: فَيُقَدِّمُ النِّيَّةَ: أَنَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَهُوَ لِمَا تَرَكْتُ؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِي صَلَاتِهِ يَوْمًا الْعَصْرَ، وَيَوْمًا الظُّهْرَ، صَلَوَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا؟ قَالَ: يُعِيدُ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ ".

بَابُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْضِي مَا فَاتَهُ جَمِيعًا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَمَّارٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: إِنْ أَقَامَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجْنُونِ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ".

(1/73)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَخَافُ طُلُوعَ الشَّمْسِ أَخَّرَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَ: يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، فَيُصَلُّونَ جَمِيعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: فَيَتَنَحَّوْا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ "

بَابُ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْنَ تُصَلَّى
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ " رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْنَ أُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: فِي الْبَيْتِ، قُلْتُ: إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا فِي بَيْتِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ رَكَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ، فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ "

بَابُ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ " مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْجَالِسِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجَالِسِ؟ قَالَ: مُتَرَبِّعٌ، فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ، وَلَا يَرْكَعُ مُتَرَبِّعًا «.

(1/74)


قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ» كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ عَلَى جَنْبِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: كُلٌّ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» قِيَامُ الْجَالِسِ مُتَرَبِّعٌ ".

بَابُ: سُجُودِ الْمَرْأَةِ
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْمَرْأَةِ، كَيْفَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: تَضُمُّ فَخْذَيْهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَجُلُوسُهَا مِثْلُ جُلُوسِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: رَجُلٍ نَعَسَ خَلْفَ الْإِمَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَعَسَ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: كَأَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَقَدْ تَشَهَّدَ؟ قَالَ: يَسْجُدُ أُخْرَى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» شَهِدْتُ مَعَ الْإِمَامِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ، أَعْنِي: سَاهِيًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَوِ افْتَتَحَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، أَلَيْسَ يُتْبِعُهُ وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى الْإِمَامُ؟ ! ".

بَابُ: السَّهْوِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يُوَجَّهُ حَدِيثُ

(1/75)


ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ، قَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ مِنَ الشَّكِّ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ إِمَامٌ؟ قَالَ: يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يُيَقِّنُوهُ، قِيلَ: سَبَّحُوا بِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ وَصَلَّى؟ قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " كُلُّ سَهْوٍ يُعْجِبُنَا أَنْ يُؤْتَى بِهِ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ: إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، أَوْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِي «.
وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَذْهَبُ إِلَى التَّحَرِّي، وَكَانُ يَرَى أَنْ يَبْنِيَ إِذَا شَكَّ عَلَى الْأَقَلِّ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: قَبْلَ السَّلَامِ يَسْجُدُ، وَوَجْهَانِ بَعْدَ السَّلَامِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ

(1/76)


خَمْسًا؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذَّكَّرْ إِلَّا بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِذَا صَلَّى خَمْسًا، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ حَدِيثَ: لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ؟ قَالَ: يَعْنِي فِيمَا أَرَى: أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْكَ، وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ: يَنْصَرِفُ، وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ ".

بَابُ: إِذَا سَهَا فَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ لَا يُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَثُرَ كَلَامُ الْإِمَامِ فِيهِ أَعَادَ " صَلَّى بِنَا أَحْمَدُ مَرَّةً صَلَاةَ الظُّهْرِ ثَلَاثًا، لَمْ يَقْعُدْ فِي اثْنَتَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: صَلَّيْنَا ثَلَاثًا؟ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَعَمْ.
فَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَأَعَادَ بِنَا الصَّلَاةَ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ «.

(1/77)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ وَرَاءَ الْإِمَامِ يُعِيدُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ؟ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ بِرُءُوسِهِمْ؟ قَالَ: يُبْنَى عَلَى صَلَاتِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا؟ وَالْيَوْمَ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ".

بَابُ: سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فِيهِمَا تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ يَتَشَهَّدُ.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ «إِذَا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ فِيهِ، لَا يَتَشَهَّدُ مَرَّتَيْنِ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُسَلِّمُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَوَى سَلَّمَ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَفْعَلُ، صَلَّى بِنَا غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ نَرَ سَهْوًا، فَلَمَّا انْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ سَجَدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهَ وَاسْتَوَى جَالِسًا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ".

بَابٌ: فِيمَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا فَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ «.

(1/78)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مِنَ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: يَجْعَلُهَا ثِنْتَيْنِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُمَا رَكْعَتَانِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ".

بَابُ: سَكَتَ فِيمَا يُجْهَرُ أَوْ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ ذَكَرَ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَيَجْهَرُ، قِيلَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، ثُمَّ ذَكَرَ؟ قَالَ: يَسْكُتُ، وَيَمْضِي مِنْ حَيْثُ انْتَهَى ".

بَابُ: إِذَا سَهَا فَأَتَمَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وإِنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَظَنَّ أَنَّهُمَا أَرْبَعٌ، ثُمَّ عَلِمِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/79)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ مَضَى فَهُوَ أَكْثَرُ مَا جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ، وَإِنْ جَلَسَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الْأَعْرَجِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمْ يَقَّنُوهُ ".

بَابُ: سَهَا فِي الْوِتْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ، مَتَى يَسْجُدُهُمَا؟ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ".

بَابُ: السَّهْوِ مَعَ الْإِمَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ سَبَقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَسَهَا الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَسْجُدُ مَعَهُ السَّهْوُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، فَإِنْ قَامَ أَلَيْسَ قَدْ خَالَفَ إِمَامَهُ؟ ! قُلْتُ لِأَحْمَدَ " سُبْقِتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَسَهَوْتُ فِيمَا أَدْرَكْتُ مَعَ الْإِمَامِ، أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ مَعَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَسَهَوْتُ فِيمَا أَقْضِي؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

(1/80)


بَابُ: شَكَّ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَمْ لَا؟ قَالَ: يَسْجُدُهُمَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ الرَّجُلُ: أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْنَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ، زِدْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ ".

بَابُ: نَسِي سَجَدْتيِ السَّهْوِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ: مَا دَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَرْجُو، يَعْنِي: يَرْجِعُ فَيَسْجُدُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنْ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَلَمْ يَنْفُذْ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ.

بَابُ: يَسْهُو فِي التَّطَوُّعِ
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَسْجُدُ فِي التَّطَوُّعِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

(1/81)


بَابُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ قَالَ: أَمَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مَنْهُ شَيْءٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيَبْلُغُ فَرْسَخٌ، يَعْنِي: النِّدَاءَ ".
سَمِعْتُ شَيْخًا، سَأَلَ أَحْمَدَ، قَالَ: إِذَا أَتَيْتُ الْجُمُعَةَ أَقْعُدُ فِي الطَّرِيقِ مِرَارًا، ثُمَّ لَا أَقْدِرُ أَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ، يَعْنِي: مِنَ النَّصَبِ، فَمَا تَرَى فِي تَرْكِي الْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي، فَأَعَادَ، فَقَالَ لَا أَدْرِي، وَقَالَ: «الْجُمُعَةُ لَهَا فَضْلٌ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ إِمَامٌ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمَعَ الْجَهْمِيَّةُ عَنْ إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدُ، يَعْنِي: بَعْدَ الصَّلَاةِ ".

بَابُ: مَسْجِدَيْنِ يُجْمَعُ فِيهِمَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُجْمَعُ فِيهِمَا بِبَغْدَادَ، هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُتَقَدِّمٌ؟ فَقَالَ: أَكْثَرُ مَا فِيهِ أَمْرُ عَلِيٍّ أَنْ يُصَلِّيَ بِالضَّعَفَةِ،

(1/82)


وَيَقُولُ أَبُو إِسْحَاقَ مُرْسَلٌ: أُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا كَانَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِثْلِ بَغْدَادَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: هُوَ يَذْهَبُ فِي هَذَا إِلَى قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، يَقُولُونَ «الْجُمُعَةُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَيُّ حَدٍّ كَانَ يُقَامُ بِالْمَدِينَةِ؟ قَدَّمَهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُمْ مُخْتَبِئُونَ فِي دَارٍ فَجَمَعَ بِهِمْ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى، يُجَمِّعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَهُمْ أَمِيرٌ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: قَوْلُهُ: مِصْرٌ جَامِعٌ، مَا مَعْنَى مِصْرٌ جَامِعٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِيهِ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ.

بَابُ: يُجْمَعُ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " كَانَ عَلَيْنَا وَالٍ فَتُوُفِّيَ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ؟ قَالَ: يُؤَمِّرُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ ".

(1/83)


بَابُ: مَنْ لَمْ يَخْطُبْ أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ جَهِلَ، فَلَمْ يَخْطُبْ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ جُلُوسًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَبَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ جَاءَ وَقَدِ افْتَتَحَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ يَرْكَعُ وَلَا يَسْجُدُ؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ".

بَابُ: يُجَمِّعُ أَهْلُ السِّجْنِ وَاهْلُ الْقُرَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ أَهْلِ السِّجْنِ، يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى، يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُصَلُّونَ الْجَمَاعَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانُوا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ ".

(1/84)


بَابُ: الرَّوَاحِ وَمَنْ نَعَسَ فِي الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَتَى الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِيَسِيرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْهُ ".

بَابُ: رَدِّ السَّلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَرُدُّ السَّلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَيَرُدَّ، قُلْتُ: وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، لِقَوْلِ اللَّهِ: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] ، فَإِذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " الرَّجُلُ يَسْمَعُ نَغَمَةَ الْإِمَامِ بِالْخُطْبَةِ، وَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، أَيَرُدُّ السَّلَامَ؟ قَالَ: لَا، إِذَا سَمِعَ شَيْئًا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَقْرَأُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَيَقْرَأُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ» أَرَى الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَشِرْ إِلَيْهِ، أَوْمِئْ إِلَيْهِ ".

بَابُ: جَاءَ النَّفِيرُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ «يَجِيءُ النَّفِيرُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

(1/85)


أَيَنْفِرُونَ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا، كَأَنَّهُ لَا يَرَى أَنْ يَنْفِرُوا» .

بَابُ: مَنْ صَلَّى خَارِجًا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ".

بَابُ: كَمْ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الصَّلَاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ صَلَّى سِتَّةً فَحَسَنٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ " قَبْلَ الظُّهْرِ كَمْ يُصَلَّى؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي كُلَّهُ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ لَهُ: بَعْدَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ كُلَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلَّى ".

بَابُ: مُسَافِرٌ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْإِمَامَ سَاجِدًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا ".

(1/86)


بَابُ: التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيةِ خَمْسًا، يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ إِذَا افْتَتَحَ مَعَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَهِيَ ثَامِنَةٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الَّتِي يَقْضِي، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَأَدْرَكَ وَقَدْ كُبِّرَ بَعْضُ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ وَلَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ كَمْ يُصَلِّي؟ قَالَ: أَرْبَعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقُرَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ: لَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ، مَا يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ الْعِيدِ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: يُصَلُّونَ أَرْبَعًا ".

بَابُ: الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِيدِ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى

(1/87)


قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَوَى الْكُوفِيُّونَ: الصَّلَاةَ بَعْدَهَا، الْمِصْرِيُّونَ: قَبْلَهَا، وَالْمَدَنِيُّونَ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَأَخَذَا بِهِ» .

بَابُ: التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، سُئِلَ " مَتَى يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: غَدَاةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَقْطَعُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الْعَصْرِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُكَبِّرُ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقْطَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: كَتَكْبِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنِي: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ".
قَالَ أَحْمَدُ: يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يُكَبِّرُ ثَلَاثًا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ أَحْمَدُ: كَبِّرْ تَكْبِيرَ ابْنِ مسعودٍ.

(1/88)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فِيمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَفْرُغَ، يَعْنِي: يَقْضِي مَا سُبِقَ، «التَّكْبِيرُ لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْمُسَافِرِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: إِنْ صَلُّوا جَمَاعَةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، تُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يُلْزِمَهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى،» سُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ مِنْ مِنًى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وَيُكِبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ، أَعْنِي: فِي دُبُرِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: لَا، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ لَمْ يُكَبِّرْ، فَهَذَا أَكْثَرُ «سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَيْفَ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ فِي الْفِطْرِ يَعْنِي مَعَ التَّكْبِيرِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا، قَالَ: هَذَا وَاسِعٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ؟ ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

(1/89)


بَابُ: التَّرَاوِيحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ أَوْ وَحْدَهُ؟ قَالَ: يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا، يَقُولُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ وَيُوتِرَ مَعَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ» قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ بِالنَّاسِ وَنَاسٌ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُوتِرُ الْإِمَامُ بِثَلَاثٍ، أُوتِرُ أَوْ أَنْصَرِفُ، فَأُوتِرُ وَحْدِي؟ قَالَ: تُوتِرُ مَعَهُ، قِيلَ: يَضِجُّونَ فِي الْقُنُوتِ؟ قَالَ: أَوْتِرْ مَعَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُؤَخِّرُ الْقِيَامَ، يَعْنِي: التَّرَاوِيحَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا، سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ ".
وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُومُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُوتِرَ مَعَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، شَهِدْتُهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ يُوتِرُ مَعَ إِمَامِهِ إِلَّا أُرَى لَيْلَةً لَمْ أَحْضِرْ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: يُصَلَّى تَطَوُّعٌ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ.

(1/90)


بَابُ: التَّعْقِيبِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: عَنْ أَنَسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يُعَقِّبُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعَقِّبُونَ فِيهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِدْعَةً، وَكَرِهَهُ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَيَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُنَادِيِهِمْ؟ قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ.

بَابُ: يُصَلَّى بِالنَّاسِ بِكِرَاءٍ وَيَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ، قَالَ لِقَوْمٍ: أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا؟ قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟ ! «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، قِيلَ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: يَكُونُ هَذَا؟ ! ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَلَى الْإِنْكَارِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، يَعْنِي: بِالنَّاسِ؟ قَالَ: هَذَا عِنْدِي عَلَى قَدْرِ نَشَاطِ النَّاسِ، لِأَنَّ فِيهِمُ الْعُمَّالَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟

(1/91)


«سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلُّوا فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَاوِيحَ، لَمْ يَتَرَوَحُوا بَيْنَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، قِيلَ لَهُ» لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ، وَلَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ وَلَا النَّاسُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهُمَ فِي التَّرَاوِيحِ، فَلَمْ يُسَلِّمْ، عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ تَرَاوِيحِهِ رَكْعَتَيْنِ، أَيُصَلِّي إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: هِيَ تَطَوُّعٌ ".

بَابُ: سَجُودِ الْقُرْآنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُكْرَهُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ» .
" رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَسْجُدُ فِي ص خَلْفَ إِمَامِهِ فِي التَّرَاوِيحِ، وَفِي: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عِنْدَ {لا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] ، وَفِي: اقْرَأْ، وَخَتَمَ بِهِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رَفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَفَعَ النَّاسُ وَأحْمَدُ مَعَنَا، فَقَامَ سَاعَةً يَدْعُو، ثُمَّ رَكَعَ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ رَايِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فِيمَا أُخْبَرْتُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَشَهِدْتُهُ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخَاوِضُهُ فِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» زَعَمَ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّهُمْ إِذَا خَتَمُوا الْقُرْآنَ

(1/92)


رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَدَعَوْا فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُمْ بِمَكَّةَ يَفْعَلُونَهُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، يَعْنِي فِي قِيَامِ رَمَضَانَ «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً وَهُوَ رَاكِبٌ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ أَنْ يُومِئَ ".

بَابُ: مَتَى يَخْتِمُ الْقُرْآنَ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ «إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَاخْتِمْ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَاخْتِمْهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ» .

بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " تَخْتَارُ أَنْ يَقْرَأَ، أَعْنِي: فِي الْوِتْرِ بِ سَبِّحِ، وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْوِتْرِ بِ سَبِّحِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ» يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: وَلِمَ لَا يَقْرَأْ؟ ! ".

(1/93)


بَابُ: كِمِ الْوِتْرُ
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ " أَيُّ شَيْءٍ تَخْتَارُ مِنَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: إِنْ أَوْتَرْتَ بِثَلَاثٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ أَوْتَرْتَ بِصَلَاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَهَا، أَنْ يُسَلَّمَ فِي الثِّنْتَيْنِ فَلَا بَأْسَ، نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى ذَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْوِتْرُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ» .
وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِنَا إِمَامُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِ سَبِّحِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَاحِدَةً، يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ يُوتِرُ بِتَسْعٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، فَلَا يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يُوتِرُ، فَيُسَلِّمُ فِي الثِّنْتَيْنِ فيَكْرَهُونَهُ، يَعْنِي: أَهْلَ مَسْجِدِهِ؟ قَالَ: فَلَوْ صَارَ إِلَى مَا يُرِيدُونَ ".

بَابُ: نَقْضِ الْوِتْرِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " نَقْضُ الْوِتْرِ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِيمَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ وِتْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَسَمِعْتُهُ، وَسُئِلَ عَمَّنْ أَوْتَرَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ يَكُونُ بَعْدَ الْوِتْرِ ضَجْعَةٌ ".

(1/94)


بَابُ: الْوِتْرِ بِوَاحِدَةٍ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَأَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، كَانَ قَبْلَهَا صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَعَشَّى، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، يُعْجِبُكَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: لَا يُوتِرْ بِرَكْعَةٍ، إِلَّا أَنَ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، قِيلَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ» أُوتِرُ فِي السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِّمْ ".

بَابُ: الْقُنُوتِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ السَّنَةُ كُلُّهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَمَا تَخْتَارُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا مَا أَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، إِلَّا أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْنُتُ، فَأَقْنُتَ مَعَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا كَانَ يَقْنُتُ النِّصْفَ الْآخِرَ، مَتَى يَبْتَدِئُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَى خَمْسَ عَشْرَةَ، لَيْلَةُ سَادِسَ عَشْرَةَ «.

(1/95)


وَكَذَلِكَ صَلَّى بِهِ إِمَامُهُ فِي مَسْجِدِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْقُنُوتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْجِبُنِي، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ وَكُنْتُ أَكُونُ خَلْفَهُ أَلِيهِ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ نَغَمَتِهِ فِي الْقُنُوتِ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفْعِ فِي الْقُنُوتِ، قُلْتُ: هَكَذَا أَوْ هَكَذَا؟ فَبَسَطْتُ يَدَيَّ وَوَجَّهْتُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَجَعَلْتُ مَرَّةً بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ؟ .
فَلَمْ نَقِفْ مِنْهُ عَلَى حَدٍّ وَكَانَ يَقْنُتُ إِمَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
«وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: الَّذِي يُعْجِبُنَا: أَنْ يَقْنُتَ الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ» يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ؟ ، قَالَ: يُؤَمِّنُ فِي مَوْضِعِ التَّامِينِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقُنُوتِ: قَدْرَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ؟ قَالَ: هَذَا قَلِيلٌ، يُعْجِبُنِي أَنْ يَزِيدَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ مُعَاذٍ الْقَارِيِّ فِي ذَلِكَ الْقِيَامِ، يَعْنِي: فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ: «اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ

(1/96)


يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اللَّهُمَّ أَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، وَزِدْهُمْ رُعْبًا عَلَى رُعْبِهِمْ، اللَّهُمَّ قَاتِلْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَاللَّهُمَّ أَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَاللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، وَزِدْهُمْ رُعْبًا عَلَى رُعْبِهِمْ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِهِمْ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ»
478 - حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: أَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا، وَقَالَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ «وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ» ، وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: «إِلَهَ الْحَقِّ» زَادَ: «وَأَلْحِقْنَا بِهِمْ»

479 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ

(1/97)


الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

480 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَأْثُرُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقُنُوتِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَائَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: كَلِمِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ، قَالَ

(1/98)


أَحْمَدُ: فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ كَلِمِهِمْ» ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ وَفِي رَمَضَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، الْإِسْنَادُ وَحْدَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: وَقَرَاتُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ كَفَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، زَادَ ابْنُ عَوْنٍ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ هَذَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أَرَاهُ كَانُوا يَدْعُونَ، لِأَنِّي أُنْبِئْتُ أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ، قَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَقَالُوا: آمِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَقُلْتُمْ: آمِينَ، أَلَا تَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، ثُمَّ تُؤَمِّنُونَ؟ قَالَ: وَكَانَ أَيُّوبُ يَدْعُو بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدُّعَاءَ إِلَى قَوْلِهِ: مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَوْزِعْنَا بِهَدْيِهِ، وَارْزُقْنَا مُرَافَقَتَهُ، وَعَرِّفْنَا وَجْهَهُ فِي رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةِ.
اللَّهُمَّ خُذْ بِنَا سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ، نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُخَالِفَ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ، اللَّهُمَّ أَقِرَّ عَيْنَيْهِ بِتِبْعَتِهِ مِنْ أُمَّتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا مَشْرَبًا رَوِيًّا لَا نَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا،

(1/99)


اللَّهُمَّ أَلْحِقْنَا بِنَبِيِّنَا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ، وَلَا خَارِجِينَ وَلَا فَاسِقِينَ، وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُرْتَابِينَ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللَّهُمَّ أَفْضِلْ بِهِ عَلَيْنَا، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِدُعَاءٍ مِنَ الْقُرْآنِ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رَبَّنَا زَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ، رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا وَأْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ، وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، رَبَّنَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، رَبَّنَا حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، قَالُوا: سَلَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إِنَّهَا سَاءَتْ

(1/100)


مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا إِلَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أَحْسَنَ مَا نَعْمَلُ، وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ الْعَذَابَ الْأَدْنَى وَالْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، رَبَّنَا وَأَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ وَلَدَنَا، وَإِنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ " تَخْتَارُ مِنَ الْقُنُوتِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُلُّ مَا جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ لَا بَأْسَ بِهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ افْتَتَحَ الْقُنُوتَ بِتَكْبِيرَةٍ» .

(1/101)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا لَمْ أَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ أَدْعُو؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ إِذَا فَرَغَ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ لَا يَفْعَلُهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَسِيَ الْقُنُوتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ تَعَوَّدَ الْقُنُوتَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» سَأَلْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَسَأَلْتُ هُشَيْمًا، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

بَابُ: قَضَاءِ الْوِتْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَوَائِتُ، أَيُوتِرُ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ ".
مَا أَقَلَّ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ.

بَابُ: صَلَاةِ اللَّيْلِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَتَى يُمْسِكَ الرَّجُلُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: إِذَا اعْتَرَضَ الْبَيَاضُ ".

(1/102)


بَابُ: سَجْدَةٍ يَسْجُدُهُ قَاعِدٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ، يَقُومُ ثُمَّ يَسْجُدُ؟ قَالَ: يَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ".

بَابُ: قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " مَا أَشَدَّ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَعْنِي يَنْسَى مِنْ حِفْظِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَنَامُ عَنْهُ حَتَّى يَنْسَى ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ".

بَابُ: التَّطَوُّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ السُّنَّةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، يُرِيدُ الْحَدِيثَ كُلَّهُ

(1/103)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: كَذَا أَخْتَارُ، قُلْتُ: أُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ: " أَمَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَمَثْنَى مَثْنَى، لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ، فَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَيُعْجِبُنِي مَثْنَى مَثْنَى بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ".
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ لَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، زَعَمُوا أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ سُورَةً؟ قَالَ: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: أَنَا لَا أَفْعَلُهُ، فَإِنْ فَعَلَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ، يَسْتَحْسِنُهُ وَيَرَاهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ بِالنَّهَارِ، فَيَنْشَطُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: قَدْرُ كَمْ يَرْفَعُ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ، فَلَمْ يُخَافِتْ «.
» وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي يَتَطَوَّعُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ لَا يَزُولُ عَنْهُ، وَكَانَ إِمَامًا، تَأَخَّرَ عَنْ يَمِينِهِ «.
» وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ أَكْثَرَ أَمْرِهِ لَا يَتَطَوَّعُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ أَنْ يَقْعُدَ مَعَ بَعْضِ مَنْ يَجِيئُهُ، وَكَانَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَثِيرًا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ أَوْ يَأْتِيَ فِي وَقْتِ الْإِقَامَةِ ".

(1/104)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ رَكَعَاتٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَعْلُومَةٌ: فَإِذَا تَنَشَّطَ طَوَّلَهَا، وَإِذَا لَمْ يَنْشَطْ خَفَّفَهَا وَجَاءَ بِهَا «.
سَمِعْتُ رَجُلًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جُزْءٌ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَجُزْءٌ بِاللَّيْلِ فَيُبْطِئُ الْإِمَامُ بِالْإِقَامَةِ لِلْعِشَاءِ، فَيَقْرَأُ مِنْ جُزْءِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْ جُزْئِهِ ".

بَابُ: السَّلَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَالرَّدِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْءٌ؟ قَالَ يُسَلِّمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا " , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرَّدُّ عَلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: مَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا، أَيْ: حَدِيثٌ عَالٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّ ".
قلتُ: فَإِذَا رَدَّ، أَيَرُدُّ قَبْلَ السَّلَامِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: بَعْدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَإِنْ شَاءَ نَوَى بِالسَّلَامِ الرَّدَّ، وَاحْتَجَّ فِي تَرْكِ الرَّدِّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ» .
" وَكَانَ أَحْمَدُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ

(1/105)


عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ".

بَابُ: صَلَاةِ الْكُسُوفِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُصَلِّي الرَّجُلُ وَحْدَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: " يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: " كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذَا أَخْتَارُ ".
قِيلَ لَهُ: " يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ، يَعْنِي: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " تَقْلِيبُ الرِّدَاءِ، أَعْنِي: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ هَكَذَا.
وَجَعَلْتُ طَرَفَ رِدَائِي الْيَمِينَ إِلَى الْيَسَارِ، وَالْيَسَارَ إِلَى الْيَمِينِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» وَلِمَ يَكُونُ التَّقْلِيبُ؟ قَالَ: يَقُولُ: تَقَلُّبُ السَّنَةِ ".

بَابُ: تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ

(1/106)


سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ".
قِيلَ لَهُ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " وَيُفْطِرُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: التَّاجِرُ وَالْمَلَّاحُ وَالْمُكَارِي يَقْصُرُونَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ لَا يَقْصُرَ فِي السَّفَرِ وَلَا يُفْطِرَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي هَذَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّاجِرِ يَقْصُرُ وَيُفْطِرُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْمُكَارِي الَّذِي هُوَ دَهْرُهُ السَّفَرُ، قَالَ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ يُقَدِّمَ فَيُقِيمَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يُقِيمُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي تَهْيِئَةِ الْخُرُوجِ؟ قَالَ: هَذَا يَقْصُرُ فِيهَا، قَالَ: وَأَمَّا الْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَتَنُّورُهُ، فَإِنَّهُ عِنْدِي لَا يَقْصُرُ ".

بَابُ: مَتَى يُتِمُّ الْمَسَافِرُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُسَافِرُ مَتَى يُتِمُّ، أَعْنِي الصَّلَاةَ؟ ، قَالَ: إِذَا أَزْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَحَد عِشْرِينَ صَلَاةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» قَالَ فِيمَنْ أَزْمَعَ إِقَامَةَ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ قَصَرَ فِي ذَلِكَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ

(1/107)


مَاشِيَتِهِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ» يُصَلِّي الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَمِيرًا ".

بَابُ: جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: أَخِّرِ الْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: أَنْعَسُ؟ قَالَ: إِنْ نَعَسْتَ فَتَوَضَّأَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَكُونُ فِي وَقْتِ الْآخِرِ ".
قُلْتُ: " يَكُونُ فِي السَّرِيَّةِ يُرِيدُ الرُّكُوبَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْكَبُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هُمْ فِي عُذْرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ مِنْ مَطَرٍ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ؟ قَالَ: أَرْجُو ".

بَابُ: قَصَرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يُعِيدُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ".

بَابُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي

(1/108)


الْحَضَرِ؟ قَالَ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَنَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، يَسْتَوْثِقُ ".

بَابُ: يُصَلِّي رَاكِبًا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّرِيَّةِ، وَيَكُونُ فِي الثَّلْجُ كَثِيرًا، لَا يَقْدِرُ يَسْجُدُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَتِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَكُونُ مَطَرٌ فَيَخَافُ أَنْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَتِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْقَوْمُ فِي الْغَزْوِ يُصَلُّونَ، فَتَشْغَبُ الدَّوَابُّ، فَتَثِبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ ذِرَاعَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
قُلْتُ: هَكَذَا أَحَبُّ إِلَيْكَ يُصَلُّونَ، أَوْ فُرَادَى؟ قَالَ: هَكَذَا، أَلَيْسَ صَلَاةُ الْخَوْفِ يَذْهَبُونَ وَيَجِيئُونَ ".

(1/109)


بَابُ: الصَّلَاةِ فِي السِّفيِنَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ ".

بَابُ: التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: «إِذَا تَطَوَّعَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ، عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ» .
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمَلِ؟ قَالَ: إِنْ قَدَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلْيَسْتَقْبِلْ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمَلِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ؟ قَالَ: رُبَّمَا اشْتَدَّ هَذَا عَلَى الْبَعِيرِ ".

(1/110)


بَابُ: التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " التَّطَوُّعُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يَدَعُهُمَا فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا، لَا يَدَعْهُمَا.
وَسَأَلْتُهُ: يُصَلِّيهِمَا يَوْمَ الْمُغَارِ عَلَى دَابَّتِهِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَفْعَلُونَ هُمْ، أَرْجُو أَنْ يَكُونَ وَاسِعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْخَوْفِ وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرْبِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ: أَوَجْهٌ، يُرْوَى فِيهِ أَوْ سَبْعَةٌ، قِيلَ لَهُ: تَخْتَارُ مِنْهُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْتَارُ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا قَالَ: إِنَّ لَهَا مَخَارِجَ، أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، أَيْ: وَجْهٌ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ أَشَدَّ، أَيْ: وَجْهٌ آخَرُ، وَنَحْوُ هَذَا؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ هَذَا التَّفْسِيرَ، قَالَ: جَابِرٌ يُرْوَى عَنْهُ وَجَدُّهُ وُجُوهٌ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَخَافُونَ أَنْ تَفُوتَهُمُ الْغَارَةُ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: كُلٌّ أَرْجُو «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ إِمَامًا، فَسَلَّمَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ ".

(1/111)


بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي: " لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ".
يَعْنِي: فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ، يَعْنِي: مِنْ صَلَاتِهِ، مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ مَا شَاءَ.

بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّسْبِيحِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهُ، أَوْ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: يَقُولُ هَكَذَا وَلَا يَقْطَعْهُ ".

بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ هَذِهِ الرِّقَاعَ وَيُلْقِيهَا فِي الْمَسْجِدِ لِمَرِيضٍ لَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(1/112)


بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَلَيْسَ قَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟

(1/113)


أَوَّلُ كِتَابِ الزَّكَاةِ

بَابُ: زَكَاةِ الدَّيْنِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ " امْرَأَةٌ مَهْرُهَا عَلَى زَوْجِهَا عِشْرِينَ سَنَةً؟ قَالَ: إِذَا أَخَذَتْهُ فَلْتُزَكِّ لِمَا مَضَى ".

بَابُ: زَكَاةَ الْعُرُوضِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ لِلتِّجَارَةِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: يُقَوِّمُهُ، ثُمَّ يُزَكِّيهِ ".

بَابُ: زَكَاةِ الْحَلِيِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «الْحُلِيُّ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ زَكَاةٌ» .
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ «زَكَاتُهُ أَنْ يُعَارَ وَيُلْبَسَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْخَاتَمُ مِنَ الْحُلِيِّ فِي الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَالسَّرْجُ، أَعْنِي: السَّرْجَ الْمُفَضَّضَ؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ السَّرْجُ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ حِلْيَةَ السَّرْجِ بِالْفِضَّةِ تُكْرَهُ ".

بَابُ: مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَالُ الْيَتِيمِ يُزَكِّيهِ الْوَصِيُّ» .
قَالَ: لَا

(1/114)


أَعْلَمُ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا صَحِيحًا، يَعْنِي: مِمَّنْ لَمْ يَرَ فِيهِ زَكَاةٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مَالِ الْمَجْنُونِ، يُزَكَّى؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّبِيُّ أَلَيْسَ مِثْلَهُ، يُزَكَّى مَالُهُ؟ ! "

بَابُ: الْقُطْنِيَّةِ وَمَا فِيهِ الْعُشْرُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْحُبُوبُ فِيهَا الْعُشْرُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُدَّخَرُ حَتَّى يَصِيرَ أَنْ يُكَالَ، قُلْتُ: مِثْلُ الْعَدَسِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: قَوْمٌ قَالُوا: لَيْسَ فِي الْأُرْزِ، يَعْنِي: الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: هَذَا إِنْكَارٌ لِقَوْلِهِمْ، قَالَ أَحْمَدُ: وَلَعَلَّ الْأُرْزَ أَكْثَرُ غَلَّاتِ النَّاسِ، أَيْ: أَنَّ فِيهِ الْعُشْرَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَسَلِ فِيهِ الْعُشْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مِنْ كَمْ يُخْرَجُ؟ قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى ذَكَرَهُ، فَقَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ» فِي عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ، وَالْفِرْقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْقُطْنُ فِيهِ الْعُشْرُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ ".

بَابُ: الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ يَسْتَخْرِجُهُ الرَّجُلُ، مَا فِيهِ؟ ، فَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، أَحْسَبُهُ حَدِيثَ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1/115)


«لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ»

بَابُ: الْعَاشرُ يُمَرُّ عَلِيهِ بِالْمَالِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ، فَيَقُولُ: اسْتَفَدْتُهُ مُنْذُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَصَّدَّقَهُ ".

بَابُ: أَرْضِ الْوَقْفِ فِيهَا الْعُشْرُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَا أَرَى فِيهَا الْعُشْرَ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ إِلَى الْمَسَاكِينِ، إِلَّا أَنْ يُوقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، فَيُصِيبُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهَا الْعُشْرُ ".

بَابُ: يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ يَزْرَعُ فِيهَا الْمُسْلِمُ، قَالَ: يُخْرِجُ الْخَرَاجَ وَالْعُشْرَ ".
يَعْنِي بِالْخَرَاجِ: وَظِيفةَ عُمَرَ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، " سُئِلَ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ؟ فَقَالَ: يَنْظُرُ مَا أُخِذَ مِنْهُ، يَعْنِي: فِي الْخَرَاجِ، فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ الْعُشْرَ وَمَا وَظَّفَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ، يَعْنِي: مِنَ الْعُشْرِ وَوَظِيفَةِ عُمَرَ، أَخْرَجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعُشْرَ وَمَا وَظَّفَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ «.

(1/116)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» بِلَادٌ صُولِحُوا عَلَى مَالٍ مُسَمًّى، فَكَانَ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيُخْرِجُ عَلَيْهِ، أَعْنِي زِيَادَةً عَلَى الْمِائَةِ، قُلْتُ: فَيَحْسُبُ الزِّيَادَةَ الَّتِي زَادُوا عَلَيْهِ مِنَ الْعُشْرِ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِثْلُ غَصْبٍ يُغْصَبُ، هَذَا عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِغَيْرِ غَلَّةِ الْخَرَاجِ مِثْلُ مُؤْنَةٍ يَحْفُرُ الْأَنْهَارَ وَالْمُؤَنِ الَّتِي يَلْزَمُ وَلَا يَلْزَمُ صَاحِبُ الْأَرْضِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَرْضًا صُولِحُوا عَلَى مَالٍ، أَعْنِي: مَالًا مُسَمًّى، يُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ فَيُؤَدُّونَ الْعُشْرَ أَعْنِي مِنْ غَلَّاتِهِمْ مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ، أَيُؤَدُّونَ هَذَا الَّذِي صُولِحُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُؤَدُّونَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ، قَالَ: عُشْرُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ، قِيلَ: فَيُخْرِجُ ثَمَرًا أَوْ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ ثَمَرًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِنَ الثَّمَنِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَارَهُ بُسْتَانًا، عَلَيْهِ فِيهِ الْخَرَاجُ؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، ثُمَّ كَرَّرَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْضُ السَّوَادِ فِيهَا الْخَرَاجُ، وَلَكِنِ الْقَطَائِعُ لَيْسَ يُؤَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجُ ".

بَابُ: الْخَوَارِجِ يُعَشِّرُونَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْخَوَارِجِ: إِذَا غَلَبُوا فَأَخَذُوا الْعُشْرَ، يُعَادُ

(1/117)


عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا يُعَادُ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ ثَانِيَةً، وَلَكِنْ يَحْسُبُ السُّلْطَانُ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ مِنْ خَرَاجِهِمْ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَنَا أَرْضٌ تُزْرَعُ، وَهُوَ هُنَا فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى الْخَوَارِجِ شَيْئًا، أَعْنِي: عُشْرَ زُرُوعِهِمْ، أَعَلَيْهِ فِيمَا يُعْطِيهِمْ إِثْمٌ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي.

بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: هِيَ دَارٌ وَاسِعَةٌ.
قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ؟ قَالَ: أَرْجُو، قِيلَ: لَهُ فَرَسٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَرَسُ يَغْزُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا يُعْطَى، يَعْنِي: مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ".

بَابُ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِيمَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَهُ عِيَالٌ، قَالَ: يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِهِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ» كَمْ يُعْطِي الْمُجَاهِدَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: يَحْمِلُ مِنْهُ، قِيلَ: بِأَلْفٍ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/118)


وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قِيلَ لَهُ» يَحْمِلُ فِي السَّبِيلِ بِأَلْفٍ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مَا أُعْطَى فَهُوَ جَائِزٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ.

بَابُ: يُعْطِي قَرَابَتَهُ زَكَاتَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي ابْنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا يُعْطِي الِابْنَ وَلَا ابْنَ الِابْنِ، وَلَا ابْنَ الِابْنَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْحَسَنِ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» , فَسَمَّاهُ ابْنًا، وَلَا يُعْطِي الْوَالِدَيْنِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنَ الزَّكَاةِ، كَرَّرْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، قِيلَ: يُعْطِي أَخَاهُ وَأُخْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَقِ بِهِ مَالَهُ أَوْ يَدْفَعْ بِهِ مَذَمَّةً، وَقَالَ مَرَّةً: يَكُونُ قَدْ عَوَّدَهُ، يَعْنِي: عَوَّدَهُ شَيْئًا يُعْطِيهِ، فَإِذَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الَّذِي عَوَّدَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَضَعُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ يُغْنِيهِمْ وَيَدَعُ غَيْرَهُمْ فَلَا، قِيلَ: إِذَا اسْتَوَى فَقْرُ قَرَابَتِي وَالْمَسَاكِينِ؟ ، قَالَ: فَهُمْ إِذْ ذَاكَ أَوْلَى بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُعْطِي امْرَأَةَ ابْنِهِ، أَعْنِي: مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:

(1/119)


إِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ كَذَا شَيْئًا ذَكَرَهُ: فَلَا بَأْسَ، كَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ بِهِ مَنْفَعَةَ ابْنِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ يُجْرِي عَلَيْهَا، يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عَدَّهَا مِنْ عِيَالِهِ، أَيْ: فَلَا يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يُجْرِي عَلَيْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا كُلَّ شَهْرٍ؟ قَالَ: إِذَا كَفَاهَا ذَلِكَ، قِيلَ: لَا يَكْفِيهَا؟ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ الزَّكَاةِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يُوقَى بِالزَّكَاةِ مَالٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: كَانَ الْعُلَمَاءُ، يَقُولُونَ فِي الزَّكَاةِ: «لَا يُدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةٌ، وَلَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ، وَلَا يَقِي بِهَا مَالًا» .

بَابُ: الذِّمِّيُّ يُعْطَى الزَّكَاةَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ يُعْطَوْنَ ".

بَابُ: الدَّيْنِ يُحْسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَحْسُبُهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مِلِّيًّا، قَالَ: وَإِنْ، إِنَّهُ رُبَّمَا ذَهَبَ الدَّيْنُ ".

(1/120)


بَابُ: الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ يُبْعَثُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: وَإِنْ كَانَ قَرَابَتُهُ بِهَا؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ لَهُ قَرَابَةٌ بِالثَّغْرِ، يَبْعَثُ إِلَيْهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " تَعَجُّلُ الزَّكَاةِ، أَيْ: قَبْلَ حِلِّهَا، وَلَا يُؤَخِّرُهَا عَنْ حِلِّهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ» يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا، لَا يُقْضَى مِنَ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ ".

بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةٌ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مَا يُبَيِّتُهُ ".

بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ «.

(1/121)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَمِ الصَّاعُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةً؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، يُوزَنُ، قَالَ: إِنَّ التَّمْرَ لَا يَكَادُ يَسْتَوِي، يَكُونُ مِنْهُ أَخَفُّ وَاثْقَلُ، وَلَكِنْ لَا يَكَادُ يَبْلُغُ صَاعُ تَمْرٍ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَعْطَى مِنْ رَطْلِنَا تَمْرًا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ فَقَدْ أَوْفَى» .
فَقِيلَ لَهُ: الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ؟ قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ، لَا أَدْرِي.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، يَعْنِي: بِرَطْلِ الْعِرَاقِ ".

(1/122)


بَابُ: اخْتِيَارِ التَّمْرِ فِي الصَّدَقَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " صَدَقَةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرَجُ تَمْرًا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ التَّمْرُ طَعَامَهُمْ مِثْلُ الثَّغْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحَبُّ إِلَيَّ التَّمْرُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الشِّهْرِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: الشِّهْرِيزُ وَسَطٌ، لَا بَأْسَ بِهِ ".

بَابُ: الْخُبْزِ وَالدَّرَاهِمِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْخُبْزِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُعْطِي دَرَاهِمَ؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ، خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

بَابُ: صَدَقَةِ الْفِطْرِ تُجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ بِزَكَاتِهِ، يَعْنِي: صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ يُطْعِمُهُ؟ قَالَ: يُطْعِمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ تُجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: تَعْجِيلِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "، وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ

(1/123)


بَابُ: يُقَسِّمُ صَدَقَةً وَاحِدَةً عَلَى عِدَّةٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَدْفَعُ زَكَاةَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى اثْنَيْنِ، يَعْنِي: زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى نَظَرٍ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْفَقِيرُ يُؤَدِّي
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْفَقِيرِ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَمَا فَضُلَ عَنْهُ لِيُؤَدِّي، قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَيْسَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".

بَابُ: مَا يُؤَدَّى عَنِ الْحُبْلَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ " أَنَّهُ يُعطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ إِذَا تَبَيَّنَ، فَقَالَ: أَحْمَدُ: مَا أَحْسَنَ ذَاكَ إِذَا تَبَيَّنَ، صَارَ وَلَدًا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ «إِذَا مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ فَرَأَى أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ» .

بَابُ: يُؤَدَّى عَنِ الْمَيِّتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عَطَاءٍ " أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ أَبَوَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى مَاتَ، يَعْنِي: وَهُمَا مَيِّتَانِ، قُلْتُ: يُعْجِبُكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ إِنْ فَعَلَهُ ".

(1/124)


بَابُ: يُؤدَّى عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ رَقِيقٌ لِتِجَارَةٍ، يُؤدِّي عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: وَهُوَ يُزَكِّي أَثْمَانِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُهَرَةٌ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَطْهُرُ مِنَ النَّصَارَى؟ ! ".
قِيلَ لَهُ: " يُؤَدَّى عَنِ الْآبِقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: الْآبِقُ لَعَلَّهُ مَاتَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: عَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: ضَمَّ إِلَى نَفْسِهِ يَتِيمَةً؟ قَالَ: يُؤَدِّي عَنْهَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَى قَرَابَتِهِ، يُؤَدِّي عَنْهُمْ؟ قَالَ: قَدْ فَرَغْنَا لَكَ مِنْهُ، كُلُّ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ يُؤَدِّي عَنْهُ ".

بَابُ: الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الشُّرْبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ لِلصَّدَقَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْمَسْجِدِ وَالْمَقَابِرِ يُرْجَعُ فِيهَا بَعْدَ مَا يَأْذَنُ فِيهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْمَسْجِدَ وَتَحْتَهُ الْغَلَّةُ؟

(1/125)


قَالَ: إِذَا أَذَّنَ فِيهِ فَلَيْسَ يُوَرَّثُ، وَإِنْ بَنَاهُ فِي دَارِهِ فَأَذَّنَ فِيهِ وَدَخَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، أَيْ: كَذَلِكَ أَيْضًا «.
سَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا، إِذَا أَذَّنَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أَوِ السِّقَايَةِ، فَلَيْس لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ".

(1/126)


أَبْوَابُ الصَّوْمِ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " يَوْمُ الشَّكِّ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الَّذِي لَا يُصَامُ، فَإِذَا لَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ، فَأَمَّا إِذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ يُصَامُ «.
» وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ فِي عَقِبِ شَعْبَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَنِ الصَّوْمِ؟ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا قَتَرَ وَلَطَخَ يُصْبِحُ صِيَامٌ.
فَسَمِعْتُهُ مِنَ الْغَدِ سُئِلَ، فَقَالَ: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ أَفْطَرَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، نَحْنُ صِيَامٌ، أَيْ: لَا نُفْطِرُ وَإِنْ أَفْطَرَ النَّاسُ، وَسَمِعْتُهُ، قَالَ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: إِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَقَالَ: لَهُ رَجُلٌ أَصْبَحَ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ صَائِمًا يَنْتَظِرُ الْأَخْبَارَ، قَالَ: لَا يَعْنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُتِمُّ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَكُنْ

(1/127)


يُفْطِرُ إِذَا أَزْمَعَ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ، وَأَتْمَمْنَا مَعَ أَحْمَدَ صِيَامَنَا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ يَوْمِ الشَّكِّ يَصُومُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: يُعِيدُ الصَّوْمَ وَلَا يُجْزِئُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ حَفْصَةَ، قَالَتْ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُجْمِعٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ، تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ يَعْنِي: حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ: قَدِمْتُ، يَعْنِي: مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا، يَعْنِي لَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ " إِذَا اسْتَبَانَ لَهُمْ أَنَّهُمْ رَاوْهُ فِي بَلْدَةٍ، يَعْنِي: قَبْلَ الْيَوْمِ الَّذِي صَامُوا قَضَى، يَعْنِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ".
يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ.

617 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: " فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ:

(1/128)


رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، قُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

بَابُ: السِّوَاكِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنَا مَرَّةً أُخْرَى عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بِالْعَشِيِّ؟ قَالَ: أَرْجُو، وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنْهُ؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّاهُ، يَعْنِي: بِالْعَشِيِّ ".

بَابُ: الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: الْكُحْلُ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْءٌ قَلِيلٌ لَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ، فَأَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ، يُمَضْمِضُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يَمْلِكُهُ سَاهِيًا أَرْجُو، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ الرَّابِعَةَ، فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ؟ قَالَ: هَذَا أَخْشَى، هَذَا يَعْبَثُ بِالْمَاءِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصَّائِمُ يُدْخِلُ الْمَاءَ؟ قَالَ: يُدْخِلُ وَلَا يَغْتَمِسُ فِيهِ، وَذَاكَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي سَمْعِهِ، قِيلَ: مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَغْتَمِسُ فِي

(1/129)


النَّهْرِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الذبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّائِمُ يَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الذُّبَابُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ".

بَابُ: مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَاءَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا قَضَى، وَإِنْ ذَرَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ".

بَابُ: الصَّائِمُ يَحْتَجِمُ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِي رَمَضَانَ
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَمَّنِ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ «.
» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: فِي رَمَضَانَ لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: فَإنِ احْتَجَمَ؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ "، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْحَجَّامُ إِذَا حَجَمَ فِي رَمَضَانَ أَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، نَاظَرَهُ رَجُلٌ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ الرَّجُلُ

(1/130)


لِأَحْمَدَ: ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ؟ قَالَ أَحْمَدُ، رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي السِّرَاجِ، وَابْنُ عُمَرَ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ وَأَبُو مُوسَى يَعْنِي: الْأَشْعَرِيَّ، احْتَجَ بِهَذَا فِي تَرْكِ الْحِجَامَةِ، وَلَمْ يَحْتَجَّ فِيهِ بِشَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: يَشْنَعُ أَصْحَابُ الرَّأيِ قَوْلَ عَطَاءٍ " إِذَا احْتَجَمَ نَاسِيًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُمَ يَقُولُونَ مِثْلَهُ، يَقُولُونَ: إِنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَهَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا أَخْرَجَ مِنْ جَسَدَهِ كَمَا أَخْرَجَ هَذَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَخْشَ ضَعْفًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قَالَ فِي رَجُلٍ يَنْخَعُ دَمًا كَثِيرًا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجَوْفِ كَانَ أَهْوَنَ ".

بَابُ: الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ شَابًّا فَأَمْنَى «.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، قِيلَ لَهُ» يُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ شَابًّا لَا،

(1/131)


وَقَالَ مَرَّةً: لَا يُعْجِبُنِي ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي إِذَا تَقَارَبَ الصُّبْحُ أَنْ يَجْتَنِبَهَا إِذَا كَانَ شَابًّا، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ»

بَابُ: الصَّائِمُ يُمْذِي أَوْ يُمْنِي
سَمِعْتُ أَحْمَدَ " سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ فِي رَمَضَانَ نَظَرَ إِلَى جَارِيَتِهِ فَأَمْنَى؟ قَالَ: يَقْضِيِ يَوْمًا مَكَانَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَبَاشَرَ حَتَّى أَمْنَى؟ قَالَ: هَذَا أَشَدُّ، وَلَوْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ لَأَمَرْتُهِ بِالْكَفَّارَةِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ فَيُمْذِي؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ".

بَابُ: مَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا؟ قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ، أَيْ أَنْ أَقُولَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ يُبَيِّنُ فِي حَدِيثِهِ عَمْدًا، يَعْنِي: حَدِيثَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: مِثْلُ هَذَا لَا يُنْسَى، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا، وَلَا يَنْفُذُ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ.

(1/132)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ كَفَّارَةٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَفَّارَةُ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي الْمُحْرِمِينَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الصَّائِمُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ".

بَابُ: الصَّائِمُ يَأْكُلُ نَاسِيًا وَمُتَعَمِّدًا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلَهُ غَيْرِي، وَقَالَ لَهُ: فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: مِثْلُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصَّائِمُ يَبْتَلِعُ الْحِمَّصَةَ؟ قَالَ: يَقْضِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: أَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ، سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْجِمَاعَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ يُقْتَلُ بِهِ، يَعْنِي: الرَّجْمَ، وَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ ".

بَابُ: يُصْبِحُ جُنُبًا فِي شِهْرِ رَمَضَانَ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُجْنِبُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَنَامُ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يُصْبِحَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.

(1/133)


وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْجُنُبُ يُصْبِحُ صَائِمًا؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ ".

بَابُ: الصَّائِمُ يُمَضْمِضُ مِنَ الْعَطَشِ
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَعْطَشُ فَيُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَمُجُّهُ؟ قَالَ: لَوْ رَشَّ عَلَى صَدْرِهِ الْمَاءَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ".

بَابُ: مَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ وَافْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمْسَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، وَقَدْ أَصْبَحَ؟ قَالَ: يَقْضِي، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِذَا أَفْطَرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ أَمْسَى؟ قَالَ: يَقْضِي ".

بَابُ: الْمَرِيضُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفْطِرَانِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ: مَتَى يُفْطِرُ، يَعْنِي: فِي رَمَضَانَ؟ ، قَالَ: يُعْجِبُنِي إِذَا أُجْهِدَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَفْطَرَتْ مِنْ مَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّتْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ وَتَدْخُلُ وَلَا تَقْدِرُ تَصُومُ، فَجَاءَهَا رَمَضَانُ آخِرُ،

(1/134)


فَأَفْطَرَتْ مِنْهُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ؟ قَالَ: إِذَا صَحَّتْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهَا، قِيلَ: كَمْ يُطْعَمُ عَنْهَا؟ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَقَالَ: أُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمْ أَفْطَرَتْ؟ قَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْمًا، قَالَ: فَاجْمَعْ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا وَاطْعِمْهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْبِعْهِمْ، قَالَ: مَا أُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: إِنْ قَدِرْتَ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ مِنْ أَوْسَطِ طَعَامِكُمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي صِيَامَهُ الَّذِي أُغْمِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ صِيَامُ يَوْمِهِ الَّذِي أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَيَقْضِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَوَى صِيَامَ يَوْمِهِ فَأَجْزَأَهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَقَدْ قِيلَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الْصِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، فَخَافَتْ عَلَى صَبِيِّهَا؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتَقْضِي وَتُطْعِمُ، يَعْنِي: مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتْ ".

بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي رَمَضَانَ وَغَيْرَ رَمَضَانَ، فِي السَّفَرِ أَخْتَارُ الْإِفْطَارَ، فَإِنْ صَامَ يُجْزِئُهُ ".

(1/135)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُجَامِعُ أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟ فَذَهَبَ إِلَى السُّهُولَةِ فِيهِ، وَقَالَ: هُوَ يَأْكُلُ ".

بَابُ: مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُنَادَى بِالنَّفِيرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَذْهَبُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مِنْ أَمْيَالٍ؟ قَالَ: لَا يُفْطِرُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَدُوِّ: إِذَا جَاءَ إِلَى بَابِ الْحِصْنِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا يُفْطِرُ، يَعْنِي: أَهْلَ الْحِصْنِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَمَتَى يُفْطِرُ، يَعْنِي فِي النَّفِيرِ؟ قَالَ: إِذَا قَالُوا: النَّفِيرُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، مَوْضِعٌ تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُفْطِرُ مَنْ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبُيُوتِ، وَذَهَبَ إِلَى الرُّخْصَةِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ يَخْرُجُ فِيهِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا عَلِمَ، يَعْنِي: الْمُسَافِرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ، يَعْنِي: إِلَى أَهْلِهِ وَعَلَيْهِ نَهَارٌ أَصْبَحَ صَائِمًا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا قَدِمَ، أَعْنِي: الْمُسَافِرَ، وَقَدْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ لَا يُصِيبَهَا، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، أَيْ: أَصَابَهَا ".

(1/136)


بَابُ: تَفْرِيقِ قَضَاءِ الصَّوْمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ جَمَّعَ ".

بَابُ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصِّيَامِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصِّيَامِ؟ قَالَ: إِذَا أَطَاقَهُ، قِيلَ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: الرَّجُلُ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ: لَا يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا فِي النَّذْرِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَشَهْرُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ ".

بَابُ: صَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالشَّكِّ تَطَوُّعًا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا كُرِهَ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ الرَّجُلُ "، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَيُوَافِقُ يَوْمَ الشَّكِّ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَنْوِي بِهِ الشَّكَّ أَرْجُو ".

بَابُ: الِاعْتِكَافِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَعْرِفُ فِي فَضْلِ الِاعْتِكَافِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْئًا ضَعِيفًا.

(1/137)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ؟ قَالَ: أَرْجُو «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَرْكَعُ، أَعْنِي، الْمُعْتَكِفُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِقَدْرِ مَا كَانَ يَرْكَعُ، قُلْتُ: يَتَعَجَّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو ".
قُلْتُ: " فَيَشْتَرِي طَعَامَهُ الَّذِي يَأْكُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: " فِي كُلِّ الْمَسَاجِدِ يَعْتَكِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي بَيْتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَ «النِّسَاءَ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُضْرَبُ لَهُنَّ فِيهِ بِالْخِيَمِ، قَدْ ذَهَبَ هَذَا مِنَ النَّاسِ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَكُونُ اعْتِكَافٌ بِغَيْرِ صَوْمٍ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " وَالْمُعْتَكِفُ إِذَا جَامَعَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟ قَالَ: لَا ".

(1/138)


بَابُ: جِمَاعِ أَبْوَابِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] .
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "

673 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ» , سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: تَكَلَّمَ بِهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، يَعْنِي: أَنَّ الْأَمْصَارَ فِي هَذَا تَخْتَلِفُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَقُرْبِهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «فَإِذَا أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» .

675 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

(1/139)


عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَذُكِرَ لِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ: أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ "

676 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. . . . . حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»

677 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي: الثَّوْرِيَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ»

678 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ»
679 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ حَدَّ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»

680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

(1/140)


أَبِيهِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

681 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْإِحْرَامَ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَلْبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً، فَإِنْ وَافَقَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً صَلَّى، ثُمَّ أَحْرَمَ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَبَّى بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " وَكَذَلِكَ ذُكِرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

683 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

(1/141)


قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «وَيُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ إِذَا لَقِيَ الرِّفَاقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَإِذَا عَلَا نَشَزًا، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، وَالتَّلْبِيَةُ إِذَا بَرَزَ الرَّجُلُ عَنِ الْبُيُوتِ» .
684 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَمَجْنُونٌ، لَيْسَتِ التَّلْبِيَةُ فِي الْبُيُوتِ، إِنَّمَا التَّلْبِيَةُ إِذَا بَرَزْتَ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] ، قَالَ: وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: السِّبَابُ، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ ".
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ كَأَنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ، فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ، وَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَإِنْ شِئْتَ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ فَقُلْتَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ، وَكَذَا رُوِيَ.

(1/142)


686 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»

687 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا» فَحَلَلْنَا , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ أَحْمَدُ «وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَخْتَارُ الْمُتْعَةَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالْإِحْلَالِ»
690 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ قَالَ: " مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] ، وَمِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: وَالْمُتْعَةُ آخِرُ الْأَمْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(1/143)


وَيَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَاخْتِيَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، أَنْ قَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ» , فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ سَاقَ الْهَدْيَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «وَلَا يَتَفَلَّى الْمُحْرِمُ، وَلَا يَقْتُلُ الْقَمْلَ، وَيَحُكُّ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ حَكًّا رَفِيقًا، وَلَا يَقْتُلُ قَمْلَةً، وَلَا يَقْطَعُ شَعَرًا، وَيَغْتَسِلُ إِنْ شَاءَ، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَلَا يُرَجِّلُ شَعَرَهُ وَلَا يَدَّهِنُهُ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَلَا يُصْلِحُ شَيْئًا، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ، وَيُقَلِّمُ ظُفُرَهُ إِنِ انْكَسَرَ، وَيَحْتَجِمُ، وَلَا يَحْلِقُ شَعَرًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: وَيَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَكُلَّ سَبْعٍ عَدَا عَلَيْكَ أَوْ عَقَرَكَ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ، وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يَذْبَحُهُ، وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا يَرْمِيهِ، وَيَذْبَحُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، وَيُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ، وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَتَدَاوَى بِالْأَكْحَالِ كُلِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

694 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

(1/144)


سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ حَجَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُحْرِمَ "
695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ "

696 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَكَّةَ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا، قَالَ: أَنْبَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " اسْتَلَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعًا حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمِدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، ثُمَّ قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَقَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ،

(1/145)


حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقِي عَلَيْهَا، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا "
697 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَنْبَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى ذِي طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ، وَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا، ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ، فَيُصَلِّي خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْأَعْظَمِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يَدْعُو، يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَيُحِبُّ رُسُلَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى رُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

(1/146)


الْمِيعَادَ، اللَّهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِي مِنْهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تُقَدِّمْنِي بِعَذَابٍ، وَلَا تُؤَخِّرْنِي لِسَيِّئِ الْفِتَنِ، قَالَ: وَيَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَبْطُلُنَا وَأَنَا لَشَبَابٌ، وَكَانَ إِذَا أَتَى الْمَسْعَى سَعَى
وَكَبَّرَ "

698 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ وَتَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ»

699 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

700 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»

(1/147)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافًا بِالْبَيْتِ وَسَعْيًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ» .

702 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُمْسِكُ الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَالْحَاجُّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، ثُمَّ حَلَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمَضَى إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَةَ، فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَيُسْتَحَبُّ شُهُودَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَمْضِيِ إِلَى عَرَفَةَ، فَيَقِفُ وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ» .

704 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَرْكَبُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ»
705 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ صلَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى قُلَّةِ ثَبِيرٍ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ»

(1/148)


706 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى، وَقِنِي بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَسْكُتُ كَقَدْرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ قَارِئًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَفَاضَ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " فَإِذَا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ قَدِرَ، ثُمَّ وَقَفَ فَدَعَا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ كَفَّ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ نَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَحَلَقَ، ثُمَّ زَارَ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي أَثَرِهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْأُولَى بِسَبْعٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُسْطَى، فَيَدْعُو بِدُعَائِهِ الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَةَ، وَيَزِيدُ: وَأَصْلِحْ لِي، وَقَالَ: أَتِمَّ لَنَا مَنَاسِكَنَا، وَيَدْعُو بِهِ أَيْضًا بِالْمَوْقِفِ بِجَمْعٍ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَرْمِي الْعَقَبَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَكُلُّ

(1/149)


مَا دَعَا بِهِ مِنْ دُعَاءٍ أَجْزَأَهُ، وَيُسْتَحَبُّ طُولُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجِمَارِ فِي الدُّعَاءِ، فَإِذَا جَاءَ مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ، فَيَكُونُ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ "

بَابُ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ بِهِ أَهْلُهُ، ثُمَّ يُدْرِكُ، قَالَ: يَحُجُّ، يَعْنِي: حَجَّةً أُخْرَى «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأْسٌ مَالِهِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَلَهُ عِيَالٌ، أَعَلَيْهِ حَجٌّ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ، إِذَا حَجَّ ضَيَّعَ عِيَالَهُ، يَعْنِي: مِنْ بَغْدَادَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ مِنْ دَرَاهِمَ وَحُلِيٍّ، وَأَوْصَتْ بِحَجٍّ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا لَا يُبَلِّغُهَا الْحَجَّ وَمَحْرَمَهَا، فَأَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ثُلُثَهُ فَيُعَانُ بِهِ فِي الْحَجِّ، أَوْ يُحَجُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يُبَلِّغُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَالرَّجُلُ؟ قَالَ: إِذَا وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً، قِيلَ: عِنْدَهُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ وَلَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: يَحُجُّ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَجْنُونُ عَلَيْهِ حَجٌّ إِذَا مَاتَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَفِيقَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ وَجَبَ عَلَيْهَا

(1/150)


الْحَجُّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا كَانَ لَهَا مُحْرِمٌ تَخَافُ عَلَيْهِ الْإِثْمَ، أَعْنِي: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا أَوْ مُشْتَغِلًا، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَحُجَّ بِهَا ".

بَابُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِيَ الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ " , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الطَّيْلَسَانُ، مَا لَمْ يَزِرَّهُ عَلَيْهِ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَشَّحَ الْحَرَامُ بِالثَّوْبِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ» .

717 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، وَلَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَدْ شَدَّهَا عَلَى وَسَطِهِ، قَدْ أَدْخَلَهَا هَكَذَا»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ،

(1/151)


قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَ الزِّينَةَ الرَّائِعَةَ لِلْمُحْرِمِ» .

719 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا الْمُمَشَّقَ، إِنَّمَا هُوَ بِطِينٍ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ غَسْلًا يُذْهِبُ رِيحَهُ وَنَفَضَهُ» .
721 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

بَابُ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا

722 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ، فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ»

723 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي، أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ

(1/152)


الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ»

724 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ الْمُنْذِرِ «أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبَسُ الدِّرْعَ الْمُعَصْفَرَ الْمُشْبَعَ، لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»

725 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْمَثْرُودَ بِالْعُصْفُرِ»

726 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»

727 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ

(1/153)


الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ؟ قَالَتْ: «تَلْبَسُ فِي إِحْرَامِهَا مَا تَلْبَسُ فِي حِلِّهَا مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا وَحُلِيِّهَا وَمَصَابِيغِهَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَاتَمَ وَالْقِرْطَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَكَرِهَ السِّوَارَ وَالدُّمْلُجَيْنِ وَالْخُلْخَالَيْنِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ، إِلَّا مَا خَفِيَ مِنْهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كُنَّ نِسَاءُ عَبْدِ اللَّهِ وَبَنَاتُهُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعْصَفْرَاتِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ، لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ» .

731 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ «تُسْدِلُ الْمُحْرِمَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»

732 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخِرُ مَا قَالَ لِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تُدَنِّي الْجِلْبَابَ

(1/154)


إِلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ» .
قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ، قُلْتُ: وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ لِي مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، قَالَ: تَعْطِفُهُ وَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، كَمَا هُوَ مَسْدُولٌ عَلَى وَجْهِهَا

733 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»

بَابُ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي رَأْسَهُ

734 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «يُغَشِّي الْحَرَامُ وَجْهَهُ بِثَوْبهِ حَتَّى شَعَرَ رَأْسِهِ»

(1/155)


735 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: " بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: حَتَّى شَعَرَ رَأْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَصْنَعَهُ أَيْضًا، الْقَاسِمُ بِقَوْلِهِ "

736 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا حَرَامًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَعَرٍ لَهُ بِخَلْفِ كَتِفَيْهِ، مَاذَا يَلْبَسُ؟ قَالَ: «يَلْبَسُ مِنْهُ مَا تَحْتَ الْأُذُنَيْنِ»

بَابُ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

737 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

(1/156)


عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " النِّسْيَانُ وَالْجَهَالَةُ سَوَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الثِّيَابِ وَلَا فِي الطِّيبِ شَيْءٌ، يَقُولُ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِنْ تَظَاهَرَ الْمُحْرِمُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ، وَيُبْدِلُ ثِيَابَهُ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الثِّيَابِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُحْرِمُ مِنْ مَنَامِهِ وَقَدْ غَطَّى رَأْسَهُ فَلْيَكْشِفْهُ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُلَبِّي» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ «سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ السِّلَاحَ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " إِذَا شُجَّ الْمُحْرِمُ أَوِ انْكَسَرَتْ يَدُهُ عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْيَدِ وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ

(1/157)


عَطَاءٍ، قَالَ «إِنْ صُدِعَ الْمُحْرِمُ عَصَبَ رَأْسَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْكَسْرِ، فَلَا يَعْقِدُ الْخِرْقَةَ، وَلَكِنْ يُدْخِلُ طَرَفَهَا فِي أَثْنَائِهَا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «يَعْصِرُ الْمُحْرِمُ الْقُرْحَةَ وَالدُّمَّلَ» .

747 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ»

748 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ تَشَقَّقَ كَفَّاهُ حَتَّى تَقْطُرَ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنِّي لَا أَرَى بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ بَأْسًا، وَلَا أَكْرَهُ هَذَا "
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

(1/158)


قَالَ عَطَاءٌ «لَيْسَ الْأَدْهَانُ الْفَارِسِيَّةُ طِيبًا، إِنَّمَا هِيَ حِلٌّ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِالسَّنَا وَالْعِتْرِ، يَعْنِي: الْمُحْرِمَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: الْعِتْرُ: شَجَرٌ، كَذَا بَلَغَنِي

751 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُقْطَعُ لَهُ السِّوَاكُ مِنَ الْأَرَاكِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْتَاكُ بِهِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ إِلَّا لِزِينَةٍ، فَأَمَّا أَنْ يَمْسَحَ عَنْهُ أَوْ لِوَجَعٍ فَلَا بَأْسَ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «يُمْسِكُ الْمُحْرِمُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ» .

(1/159)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " رَجُلٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِّ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ".
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَخْضِبَ الْمُحْرِمُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَشَقَّقَتَا» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ «الْمُحْرِمُ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ وَلَا يَخْتَضِبُ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ «كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ إِذَا أَتَيَا الْحَجَرَ كَبَّرَا وَرَفَعَا أَيْدِيَهُمَا» .

759 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا الرَّمْلُ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَشِيرٍ،

(1/160)


قَالَ " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .
762 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلُ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» , ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ: «وَلَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «يُقَامُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرُ سُورَةِ النَّجْمِ» .

766 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ

(1/161)


أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَعَى فِي الْوَادِي، قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ»

767 - ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا، وَقَدْ حَاضَتْ بِسَرِفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ» , قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: قَالَ: «اعْمَلِي مَا يَعْمَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»

768 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَائِضًا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ أَنْ تَسْعَى؟

(1/162)


قَالَ: تَسْعَى وَتَنْفِرُ وَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَهُرَتْ " ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «تَطُوفُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي امْرَأَةٍ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ الْوَاجِبَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَشَرِبَتْ دَوَاءً، فَقَطَعَ الدَّمَ عَنْهَا فَطَافَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَهِيَ طَاهِرٌ؟ قَالَ: أَجْزَأَ عَنْهَا ".

773 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «فَإِنْ صَبَاهُ رَطْبًا، وَلَا يَرْمِي إِنْ عَلِمَ، فَلْيَرْكَبْ بِهِ إِلَى الْجَمْرَةِ، فَلْيَرْمِهَا عَنْهُ، وَلَا يُتْرَكْ فِي الْمَنْزِلِ، وَلْيُوقَفْ بِهِ فِي الْمَدْعَا كَمَا يَذْهَبُ إِلَى

(1/163)


عَرَفَةَ، فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَلًّا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ وَلَا يُحْسِنُ يُلَبِّي، قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «وَالصَّبِيُّ الرَّطْبُ وَغَيْرُهُ إِذَا فَرَضَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ الْحَجَّ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْكَبِيرِ فِي الْمَنَاسِكِ، يُمْنَعُ الطِّيبَ، وَلَا يُصْدُرُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِهِ، فَهِيَ لَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ " وَيُجْزِئُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُرْمَى عَنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ يَرْمِي عَنْهُمَا؟ قَالَ: ذُو رَحِمٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ فَامْرَأَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو رَحِمٍ فَمَوْلَاكَ أَوْ غُلَامُكَ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا بَلَغَا الْوَقْتَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَنْ يُلَبِّيَا، لُبِّيَ عَنْهُمَا ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ " الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ يُطَافُ بِهِ، أَيُوَضَّأُ؟ قَالَ: مَا عَلَيْهِ مَا

(1/164)


عَلَى الْعَاقِلِ إِلَّا أَنْ يَبْتَغِيَ أَهْلُهُ الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ، وَقَالَ: إِذَا رَمَى الرَّجُلُ عَنِ الصَّغِيرِ رَمَى رَمْيَيْنِ جَمِيعًا، عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الصَّغِيرِ ".
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُقْضَى عَنِ الصَّغِيرِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةَ» .

781 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يُلَبِّي وَهُوَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ "

782 - ثَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا»

783 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ عَرَفَةَ جَمَعَهُمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ

(1/165)


ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ جَمَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَرَقْتَ» .
785 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ الْأَرَاكَ يَوْمَ عَرَفَةَ»

786 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدً بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «يَرَى أَنَّ حُضُورَ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْحَجِّ، إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، وَابْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يُحِبُّ أَنْ يُعَرِّفَ الْإِنْسَانُ وَيَقِفُ مُتَوَضِّئًا، قَالَ رَوْحٌ: وَيَدْفَعُ مُتَوَضِّئًا، وَيَقُولُ: " بَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا، قَالَ: وَغُدُوُّنَا إِلَى عَرَفَةَ، وَرَوَاحُنَا إِلَى مِنًى، وَمَسِيرُنَا مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعٍ، وَمِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى وَالرَّمْيِ، قَالَ: تَوَضَّأَ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ، الْحَائِضُ تَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ "

788 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ " أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِّلَتْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَسَارَ، فَإِنْ كَانَ أَعْجَبُنَا إِلَيْهِ لَأَسْفَهَنَا رَجُلًا، كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَيُضْحِكُهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ

(1/166)


يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: يَمُدُّ، قَالَ: لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ: دُونَ أُذُنَيْهِ "
789 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَمِعَ حَطْمَةَ النَّاسِ خَلْفَهُ، قَالَ: «رُوَيْدًا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ» , قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَعْنَقَ، وَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ

790 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ سَارَ عَلَى هِينَتِهِ الْمَوْكِبُ حَتَّى يَأْتِيَ مُحَسِّرًا، وَيَسْتَحِثُّ رَاحِلَتَهُ شَيْئًا، ثُمَّ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ الْمَوْكِبُ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ»

(1/167)


ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي؟ قَالَ: يَدْفَعُ أَيْسَرَ الْمَشْيِ ".
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ " فِي الَّذِي يُفِيضُ مَاشِيًا، قَالَ: فَإِنَّمَا يَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: " أَيْنَ كَانَ ابْنِ عُمَرَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: يُحَاذِي الْإِمَامَ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ، لَا يَبْرَحُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يَدْفَعَ الْإِمَامُ، إِلَّا أَنْ يُرَحِّلُهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَائِهِ فَيُقَدِّمُهُ " ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُمْ عَلَى الْجُبَيْلِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ إِنْ قَدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِلَّا وَقَفُوا خَلْفَهُ لِيَكُونَ مَمَرُّهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُفِيضُوا» .

795 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ»

(1/168)


796 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ «كَانَتْ أَسْمَاءُ تُصَلِّي الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا بِمِنًى» ، يَعْنِي: يَوْمَ النَّحْرٍ ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا بِخَيْفٍ الْأَيْمَنِ مِنْ مِنًى» .

799 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ تِلْكَ الْأَيَّامَ بِمِنًى فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي طَرِيقِهِ، تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا»

800 - أَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ صَلَّى بِمِنًى» ، يَعْنِي: رَاجِعًا
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ " سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ عُمْرَتَيْنِ فِي شَهْرٍ، فَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

(1/169)


وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، قَالُوا: لَا بَأْسَ.
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَكْرَهْهَا ".

802 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: " كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُ إِذَا انْصَرَفَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَدْعُو، وَيَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " وَقْتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَالْعَقِيقُ؟ قَالَ: الْعَقِيقُ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنْ يُهِلَّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا، مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ آخِرُ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: يُهِلُّ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: نَعَمْ «، هَذَا مَعْنَى مَا قُلْتُ لَهُ

(1/170)


113 قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَقَوْلُ عُمَرَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَهِلُّوا؟ قَالَ: هَذَا لِأَهْلِ مَكَّةَ " فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِذَا كَانَ مَكِّيٌّ، يُهِلُّ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ؟ قَالَ: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ «.
سَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ؟ قَالَ: كَأَنِّي أَتَهَيَّبُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَشْتَرِطُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ؟ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فَلَا بَأْسَ «114 سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَطَ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ أُحْصِرَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْمَدُ قَوْلَ الَّذِي قَالَ: كَانُوا يَشْتَرِطُونَ وَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، قَالَ: كَلَامٌ مَنْكُوسٌ، أَرَادَ أَنْ يُحَسِّنَ رَدَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ لِضُبَاعَةَ: " قُولِي: مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "

بَابُ: التَّلْبِيَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّلْبِيَةِ؟ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ عَلَى هَذَا؟ وَمَا بَأْسٌ أَنْ يَزِيدَ «.

(1/171)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُلَبِّي الرَّجُلُ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، حَتَّى يَبْرُزَ ".

بَابُ: فَسْخِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَبَّى فَنَسِيَ فَلَا يَدْرِي بِحَجَّةٍ لَبَّى أَوْ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: يَجْعَلُهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، لَوْ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لِجَعْلِهَا عُمْرَةً لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَسْخُ الْحَجِّ مُبَاحٌ» .

بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «نَرَى التَّمَتُّعَ أَفْضَلَ مِنَ الْإِقْرَانِ وَالْحَجِّ» .

بَابُ: التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ " أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَحْمِلُ مَعِي مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَاوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، وَلَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ ".

(1/172)


بَابُ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ؟ قَالَ: يَخْلَعُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَلَا يَقْطَعُهُمَا؟ قَالَ: لَا، هَذَا فَسَادٌ، قُلْتُ: يَلْبَسُ، أَعْنِي: الْخُفَّيْنِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ،» وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ: يَتَّخِذُ لِنَعْلِهِ مِثْلَ هَذَا وَاشَرْتُ إِلَى السَّيْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَى النَّعْلِ بِالْعَرْضِ عِنْدَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ لِيَضْبِطَ أَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ؟ ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: وَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَهُ يَفْتَدِي، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّا نَعْرِفُ النِّعَالَ هَكَذَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ لَبِسَ الْخُفَّ وَهُوَ يَجِدُ النَّعْلَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ لَبْسُهَا؟ قَالَ: يَلْبَسُهُ وَيَفْتَدِي ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، قَالَ " لَا بَأْسَ بِالْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ، يَعْنِي: لِلْمُحْرِمِ ".

(1/173)


بَابُ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَحَمْلُ الْقِرْبَةِ
وَنَحْوَهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ فِي رَأْسِهِ سَيْرًا؟ قَالَ: لَا.
قِيلَ: مِنْ صُدَاعٍ؟ ، قَالَ: إِنْ فَعَلَ يَفْتَدِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي جِرَابَهُ فِي رَقَبَتِهِ كَهَيْئَةِ الْقِرْبَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجَهَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُغَطِّي الْحَاجِبَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُغَطِّي الْمُحْرِمُ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: الْهِمْيَانُ لَلْمُحْرِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَعْقِدُهُ عَلَيْهِ، يُدْخِلُ السَّيْرَ فِي النُّقْبَةِ، قُلْتُ: فَلَا يَعْقِدُ السَّيْرَ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْسَلُّ إِنْ لَمْ يَعْقِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْقِدْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْهِمْيَانُ فَوْقَ الْإِزَارِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ فَوْقَ أَوْ تَحْتَ «.
» رَأَيْتُ مُحْرِمًا أَرَى أَحْمَدَ عِمَامَةً، حَزَمَهَا عَلَى بَطْنِهِ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَقَدْتَهَا؟ قَالَ: لَا، أَدْخَلْتُهَا فِي بَعْضِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَشُدُّ الْمُحْرِمُ عَلَى إِزَارِهِ الدَّرَاهِمَ يَصُرُّهَا؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ شَيْئًا ".

(1/174)


بَابُ: الْمُحْرِمُ يَسْتَظِلُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ هَكَذَا، وَرَفَعَ السَّائِلُ بِيَدِهِ طَرَفَ كِسَائِهِ كَأَنَّهُ يَتَّقِي بِهِ إِنْسَانًا رَمَاهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَالدُّهْنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ زِينَةً فَلَا، قِيلَ: كَيْفَ يُرِيدُ بِهِ زِينَةً؟ قَالَ: يَرَى شَعَرَةً فَيُسَوِّيهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: الزَّيْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ لَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ» لَمْ يَعْبَأْ بِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " الْمُحْرِمُ الْأَشْعَثُ: الْأَغْبَرُ الْأَذْفَرُ ".

بَابُ: الْمُحْرِمُ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ أَوْ يَنْتِفُ شَعَرَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ؟ قَالَ: يُقَلِّمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَيَسْقُطُ شَعَرُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَعَرًا مَيِّتًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".

(1/175)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا نَتَفَ شَعَرَةً أَطْعَمَ مُدًّا، يَعْنِي: الْمُحْرِمَ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا مُحْرِمًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ، وَقَدْ كَثُرَ شَعَرُهُ كَهَيْئَةِ الْجُمَّةِ، قَالَ: شَعَرِي هَذَا يُؤْذِينِي، أَحْلِقُهُ؟ قَالَ: إِنْ حَلَقْتَ فَكَفِّرْ بِذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ «.
سَمِعْتُهُ، قَالَ فِي الْفِدْيَةِ» ثَلَاثَةُ آصُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ".

بَابُ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْتُلُ كُلَّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالصَّيْدِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَخْتَارُ لَهُ الْمَيْتَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ فَلْيُرْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ فَلْيُرْسِلْهُ، إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَفِي بَيْتِهِ بِالْكُوفَةِ، فَهَذَا لَا يُرْسِلُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَدْخَلَ مَكَّةَ صَيْدًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ: مَنْ يُصِيبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ، الْحُكْمُ عَلَيْهِ، أَوْ يَتَّبِعُ مَا جَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ «فِي مِثْلِ الظَّبْيِ شَاةٌ،

(1/176)


وَفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ» ؟ قَالَ: يَتَّبِعُ مَا جَاءَ قَدْ حُكِمَ وَفُرِغَ مِنْهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ظَبْيًا؟ قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ الْحَمَامَ الْأَهْلِيَّ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ صَيْدٌ، يَعْنِي: لَا يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ مَا أَصْلُهُ صَيْدٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَلْقَى جَرَادَةً فِي النَّارِ؟ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ»

بَابُ: الْمُحْرِمُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ يُصيِبُهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ قَالَ: يَعْتَمِرُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، قُلْتُ: شَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَظَرَ فَأَمْنَى، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ نَظَرَ يُرَدِّدُ، أَيْ: يُرَدِّدُ النَّظَرَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعَلَيْهِ دَمٌ؟ قَالَ: أَدْنَاهُ دَمٌ ".
وَسَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، سُئِلَ عَمَّنْ قَبَّلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمْنَى؟ قَالَ مَرَّةً: أَجْبُنُ عَنْهُ، وَقَالَ مَرَّةً: مَا أَشَدَّهُ، يَعْنِي: أَجْبُنُ عَنْ أَنْ أَقُولَ بِفَسَادِ الْحَجِّ فِيهِ.

(1/177)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا أَتَاهَا دُونَ الْفَرْجِ حَتَّى أَمْنَى فَسَدَ حَجُّهُ» .
س